للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: وفي الثانية بسورة القمر.

الشيخ: توافقون؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب صح، إذن يسن أن يقرأ هذا مرة وهذا مرة، ويراعي أحوال الناس. بعد أن يسلم هل ينصرف الناس أم ماذا؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أن ينصرف الناس.

الطالب: يشرع أن يقوم الإمام فيهم خطيبًا، فيجلس الناس للخطبة من السنة.

الشيخ: نعم، كم خطبة؟

الطالب: على كلام المؤلف خطبتين.

الشيخ: يخطب خطبتين، والقول الثاني؟

الطالب: أنها خطبة واحدة.

الشيخ: خطبة واحدة، طيب إلى أي شيء نرجع؟ من نأخذ بقول هذا أو بقول هذا؟

الطالب: إلى الدليل.

الشيخ: إلى الدليل، فإن صح حديث ابن ماجه (١٨) أنه خطب خطبتين وفصل بينهما بجلوس، عملنا به، وعلى رأي من ضعفه؟

الطالب: إننا نقول: إنها خطبة واحدة.

الشيخ: نقتصر على خطبة واحدة كخطبة الاستسقاء وكخطبة الكسوف، ويمكن أن نأخذ من هذا قاعدة: أن الخطبة إذا صارت بعد الصلاة فهي واحدة، وإن كانت قبلها فثنتان، ففي الجمعة تكون الخطبة قبل، اثنتان، في العيد والاستسقاء والكسوف الخطبة بعد فتكون واحدة؛ لئلا يحبس الناس بعد الصلاة، يقول المؤلف: إن هاتين الخطبتين كخطبتي الجمعة، في أي شيء؟

طالب: في العدد.

الشيخ: في العدد وفي الشروط وفي تحريم الكلام، يقول: (كخطبتي الجمعة)، إذا أردنا التشبيه فالمشبه يكون كالمشبه به، يدخل حتى في تحريم الكلام، حتى في وجوب البقاء للاستماع؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، صح، ويرى بعض العلماء أن تحريم الكلام في خطبة العيدين يعني ليس بثابت، بمعنى أنه لا يحرم الكلام والإمام يخطب في خطبة العيدين. أظن هذا وقفنا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>