للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يكبر في (الأولى بتسع تكبيرات وفي الثانية بسبع) يعني أنه يخطب خطبتين على الخلاف الذي أشرنا إليه سابقا أو ذكرناه سابقا، يقول: (كخطبتي الجمعة) يعني: أنهما كخطبتي الجمعة في الأحكام حتى في تحريم الكلام، لا في وجوب الحضور، خطبتا الجمعة يجب الحضور إليهما؛ لقولة تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩]، خطبتا العيد لا يجب الحضور إليهما، بل للإنسان أن ينصرف، ولكن إذا بقي يجب عليه ألا يكلم أحدًا، وهذا ما يشير إليه قول المؤلف: (كخطبتي الجمعة)، وقال بعض أهل العلم: لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين؛ لأنه لو وجب الإنصات لوجب الحضور، ولحرم الانصراف، فلمّا كان الانصراف جائزًا وكان الحضور غير واجب فالاستماع ليس بواجب.

ولكن على هذا القول لو كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين حرم الكلام، من أجل أيش؟ من أجل التشويش، لا من أجل الاستماع.

وبناء على هذا لو كان مع الإنسان كتاب أثناء خطبة الإمام خطبة العيد فإنه يجوز أن يراجعه؛ لأنه لا يشوش على أحد، هذا بناء على القول الثاني في أنه لا يجب استماعهما.

أما على المذهب الذي مشى عليه المؤلف فالاستماع واجب ما دام حاضرًا.

قال: (يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع) لأنه روي في هذا حديث لكنه أعل بالانقطاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع (٩).

وصارت الأولى أكثر لأنها أطول، وخصت بالتسع والسبع من أجل القطع على وتر، وإنما شرع البداءة بالتكبير في خطبتي العيدين؛ لأن الوقت وقت تكبير، ولهذا زيد في الصلاة تكبيرات ليست معهودة، وكان هذا اليوم يوم تكبير، فمن أجل هذا شرع أن يبتدئ الخطبتين بالتكبير.

فصار في هذا الحكم دليلان: أثري ونظري:

أما الأثري فقد أعل بالانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>