للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن المؤلف -رحمه الله- قال: إنه يحثهم في خطبة العيد على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون كمًّا ونوعًا وكيفًا، ولكنا نقول لمن بين هذا في خطبة العيد: الصيف ضيعة اللبن. ليش؟ لأن الوقت مضى، من أدى صدقة الفطر بعد صلاة العيد فهي غير مقبولة، صدقة من الصدقات، كما جاء في الحديث: حديث ابن عباس في السنن: مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (١).

ولهذا ينبغي أن يكون تبيين هذا في آخر خطبة جمعة من رمضان، في خطبة آخر جمعة من رمضان، هذا هو الوقت المناسب، أما في صلاة العيد فهو غير مناسب.

قال: (ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها).

(يرغبهم) يعني: يحثهم على الأضحية، ويبين لهم فضلها وأجرها وثوابها، ويبين لهم أيضًا حكمها، وأنها سنة مؤكدة أو واجبة على قول بعض العلماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- أن الأضحية واجبة على القادر.

تبيين الأضحية وحكمها في هذا المكان مناسب ولَّا غير مناسب؟

طلبة: مناسب.

الشيخ: مناسب؛ لأنه يمكن للناس أن يضحوا بعد هذا، وإن كان من المناسب أن تكون في خطبة الجمعة التي قبل عيد الأضحى، وتكرر أيضًا في خطبة العيد.

(يبين لهم حكمها): قلت لكم: هل هي واجبة أو سنة. وكذلك نوع ما يضحى به وهو ثلاثة: الإبل والبقر والغنم.

فإن ضحى بظبي؟

طلبة: ما يجزئ.

الشيخ: ما يجزئ، بفرس؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا يجزئ، لا بد من بهيمة الأنعام الثلاثة. يبين لهم أيضًا مقدار السنِّ فيما يضحى به، وهو

أن تكون ثنية من الإبل والبقر والمعز، أو جذعًا من الضأن. الجذع من الضأن: ما تم له ستة أشهر. والثني: ما تم له سنة. فإن ضحى بثني من الضأن؟

طلبة: تجزئ.

الشيخ: فقال جمهور العلماء: إنها تجزئ. وقال أهل الظاهر: إنها لا تجزئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>