للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا ليس له أصل، يعني كونهم يذكرون الله بهذا الذكر قبل الصلاة هذا لا أصل له إطلاقًا. والأصل في التكبير الجماعي أو التسبيح الجماعي الأصل أنه بدعة؛ لأن المعروف من حال الصحابة أن كل واحد يدعو لنفسه.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ماذا نقول لمن أنكر على الناس خروجهم من الخطبة، خطبة العيد؟

الشيخ: نقول: لا تنكر، الخطبة سنة أو البقاء لاستماعها سنة؟

طالب: في المذهب واجب.

الشيخ: لا ما هي واجب، عندك كلام المؤلف، (الذكر بينها، والخطبتان سنة).

طالب: شيخ، يقول المؤلف: (ويسن أن يرجع من طريق آخر، ويصليها ركعتين قبل الخطبة) قدم الرجوع على الصلاة ركعتين ( ... )؟

الشيخ: يعني في الترتيب يكون الرجوع بعد الصلاة صحيحًا، لكن المسألة بسيطة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لعيد؟ اللي يظهر لي أنه ليس بواجب، لكنه إذا آذى من حوله فيجب دفعًا للأذية.

طالب: ( ... ) الأضحية واجبة ( ... ) الراجح.

الشيخ: نعم.

طالب: حكم الأضحية؟

الشيخ: كيف؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، الأضحية القول بالوجوب قوي. وقد ذكرنا هذا في كتاب الأضحية والذكاة، من يشاء أن يرجع إليه فليرجع.

طالب: خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية ابن ماجه (٣) خطبتين، وهذا الحديث فيه نظر، في الصحيحين (٤) ( ... ) خطب خطبة واحدة، ومن ثم له ( ... )، لماذا لم نأخذ بحديث الصحيحين بما أن هذا الحديث فيه نظر؟

الشيخ: نأخذ به، نحن الآن لنا ثلاث سنوات هنا في عنيزة ما نخطب إلا واحدة.

طالب: الإمام، المؤلف -رحمه الله- يقول: خطب، يخطب خطبتين.

الشيخ: إي نعم، هذا المذهب.

طالب: والمشهور بين الناس ..

الشيخ: إي نعم هذا المذهب، الناس يمشون على المذهب في الغالب. لكن فيه ناس من الشباب وغير الشباب من العلماء ما لا يخطب إلا واحدة الآن.

طالب: ( ... ) يا شيخ (ويسن أن يرجع من طريق آخر) قلنا: (ويصليها) خطأ؟

الشيخ: (يصليَها) خطأ.

الطالب: (أن يرجع من طريق آخر ويصليَها) خطأ.

الشيخ: (يصليَها) فتح الياء خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>