للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: قلت إيه؟

الشيخ: قلتُ: إنها خطأ.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لأنك لو جيت تقول: (ويصليَها) صارت صلاتها سنة كالرجوع من طريق آخر.

طالب: ( ... ) ألا يحمل قول المؤلف هذا على ما ذكره أنه يجوز أنه يخرجها بعد صلاة العيد، لكن بوقت تكون مكروهة، ولذلك بعد يوم العيد إذا ( ... ).

الشيخ: يبين لهم المكروه؟

طالب: لا، يعني: يكره إخراجها بعد ..

الشيخ: يبين لهم ما يخرجون، يبين لهم حكمها.

طالب: إي نعم، يبين ..

الشيخ: ما يناسب هذا، وأيش الفائدة أنه يخاطبهم يوم العيد ويقول: ترى يكره أنكم تخرجون بعد الصلاة.

طالب: ( ... ) أقل ما هو واجب، أقل من صاع ( ... ).

الشيخ: إي، ما يصلح هذا يا جماعة، اللي بيعلم الناس الأحكام يبين لهم قبلما يفعلون.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ولو ( ... ).

المهم أنه يبين الأحكام، يبين قبل أن يفعل الناس ما هو ( ... ) فعلوا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، أنا أشير عليكم ترك الجدال والاحتمالات؛ لأن فتح باب الاحتمالات هذا يضيع الواحد، ما من مسألة إلا يمكن فيها احتمال عقلي، حتى النصوص الآن فيه اللي حرفوها لأجل الاحتمالات العقلية. أنتم الآن لو قال واحد بيبين أحكام الفطرة يوم العيد، إذا فات وقت الجواز؛ لأن الصحيح إن دفع بعد يوم العيد حرام، ولا تجزئ.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

( ... ) الإخوان عندهم جدل في مسألة خطبة العيد، إنه يبين فيها أحكام زكاة الفطر.

يقول: لعل واحدًا من البوادي جاي يصلي ولا يدري عن الأحكام. أو لعل واحدًا إن أخره ناسٍ، أو واحد ما أخرج إلا أقل من صاع، ما يدري ويش مقدار الصاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>