للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال المؤلف: (ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها): (يكره التنفل) التنفل يعني بالصلاة، ويريد بذلك صلاة النفل، لا التنفل بأي عبادة، فلو أن الإنسان تصدق قبل الصلاة أو بعدها في موضعها فلا حرج، لكن المراد التنفل بالصلاة مكروه قبل الصلاة أو بعدها، لكن في الموضع، أما في بيته فلا كراهة.

وقول المؤلف: (يكره): ظاهره أنه مكروه للإمام وغير الإمام؛ لأنه عمم قال: (يكره)، ولم يقل: للإمام، فدل هذا على أنه يكره حتى للمصلين غير الإمام أن يتنفلوا في موضع الصلاة؛ صلاة العيد. وفي بيوتهم، لو صلى الإنسان الضحى في بيته ثم خرج إلى المسجد؟ لا يكره، ولو رجع إلى بيته وصلى الضحى في بيته لم يكره.

هذا ما قاله المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، فما هو الدليل؟ فما هو الدليل على الكراهة؟

لأننا نحتاج إلى دليل يدل على الكراهة؛ إذ إن التنفل فعل خير، والأصل في الخير ألا يمنع، بل الأصل في الخير أن يدعى إليه، فإذا جاءنا جاءٍ وقال: إنه مكروه، نقول: إن عليك الدليل؟ أليس كذلك؟ ما هو الدليل؟

الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى العيد فصلى العيد ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها (١٠)، هذا الدليل. خرج فصلى ركعتين ولم يصل قبلها ولا بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>