للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال قائل عبارة تَرِد كثيرًا عند الناس: إنه على ما يشاء قدير. هل هذا جائز؟

قلنا: لا، لا يجوز إلا مقيَّدًا؛ لأنك إذا قلت: إنه على ما يشاء قدير، أوهم أن ما لا يشاء لا يقدر عليه، وهو قادر على الذي يشاء والذي لا يشاء، لكن إذا قيدت المشيئة بشيء معين صح، كقوله تعالى: {وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ} [الشورى: ٢٩]، يعني إذا يشاء جمعه فهو قادر عليه.

وكذلك في قصة الرجل الذي أدخله الله الجنة آخر ما كان، فقال الله له: إني على ما أشاء قادر؛ لأنه يتعلق بفعل معيَّن.

( ... ) ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

كيف يُكَفَّن الرجل، وكم خرقة توضع في كفنه؟

طالب: ثلاث ثياب بيض.

الشيخ: ثلاث لفائف.

الطالب: ثلاث لفائف بيض، يوضع فوق بعض، ثم نُجَمِّر هذه اللفائف، ثم يوضع عليها مستلقيًا ..

الشيخ: ويش معنى تُجَمَّر؟

الطالب: يعني تُطَيَّب.

الشيخ: تُبَخَّر؟ نعم.

الطالب: ثم يوضع عليها الميت مستلقيًا، ثم بعد ذلك يُوضَع من هذا الطِّيب في قطن، ثم توضع في إليتيه، ثم يشد بخرقة مشقوقة ..

الشيخ: على منافذ وجهه ومواضع سجوده.

الطالب: لا، الأول القطن يوضع من هذا بين إليتيه، شد هذه الإليتين بالخرقة هذه، ثم بعد ذلك يوضع الباقي من هذه القطنة على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ثم بعد ذلك ..

الشيخ: يكفي، إلى هذا الحد، مَن يكمل؟

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يُرَد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ..

الشيخ: العليا هي تلي الميت.

الطالب: نعم على شقه الأيمن، ويُرَد طرفها الأيسر من فوقها، طرف اللفافة العليا من فوق الشق الأيمن، ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يُعْقَد، ويجعل الفاضل من اللفائف على رأسه إذا كان هناك فاضل، ثم يُعقد الطرفان، تُعْقَد ولا تُحَلُّ إلا في القبر.

الشيخ: إلَّا في القبر، تمام، هل يجوز أن يُكَفَّن بغير هذه اللفائف؟

طالب: إلا بعذر، إن لم تكن هناك لفائف يجوز أن يُكَفَّن ..

الشيخ: عند الضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>