الطالب: عند الضرورة.
الشيخ: وعند غير الضرورة؟
الطالب: عند غير الضرورة مستحب.
الشيخ: إي، لكن هل يجوز أن يُكَفَّن بغيرها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: مثل؟
الطالب: الملابس اللي ( ... ).
الشيخ: المؤلف ذكره، لا، على كل حال كل ده يكفي، هو الواجب ثوب يستر الجميع، لكن المؤلف ذكر صفة أخرى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ( ... ).
الطالب: يكفن بقميص ومئزر.
الشيخ: ولفافة، إي نعم، يعني ممكن أن نجعل اللفائف مئزرًا وقميصًا ولفافة، ما هو الواجب من الكفن؟
طالب: الثوب الواحد يستره.
الشيخ: يستر الجميع، لو كُفِّنَ في ثوب دقيق يصف البشرة، هل يجزئ أو لا؟
طالب: لا يجزئ.
الشيخ: لا يجزئ؛ لأن الواجب أن يكون الثوب ساترًا، إذا كُفِّنَ بثوب أسود يجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: نعم، ولكن الأفضل الأبيض. إذا لم يجد إلا ما يستر بعض بدنه، فماذا نعمل؟
طالب: نستره ( ... ).
الشيخ: نعم، أو ورق، وإذا لم يجد شيئًا من ذلك، ماذا نعمل؟
طالب: يُدْفَن هكذا.
الشيخ: يُدْفَن هكذا، فاتقوا الله ما استطعتم، بارك الله فيك، الصلاة على الميت حكمُها؟
طالب: فرض.
الشيخ: فرض؟ ما هو الدليل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مثل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، ويذكر عنه أنه قال: صَلُّوا ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هل في القرآن ما يدل على أن من عادتهم الصلاة على الأموات؟
طالب: قوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: ٨٤] ( ... ) أنه صلى عليهم.
الشيخ: نعم، النهي عن الصلاة على المنافقين دليل على أنه كان يصلي على غيرهم، وأنه من العادة الصلاة على الأموات.
طالب: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: ١٠٣].
الشيخ: لا لا، صلِّ عليهم، يعني عند إعطاء الزكاة، ما هو السنة في وقوف الإمام في صلاة الجنازة؟
طالب: أن يقف عند رأس الرجل، وعلى وسط المرأة ..