للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: عند الضرورة.

الشيخ: وعند غير الضرورة؟

الطالب: عند غير الضرورة مستحب.

الشيخ: إي، لكن هل يجوز أن يُكَفَّن بغيرها؟

الطالب: نعم.

الشيخ: مثل؟

الطالب: الملابس اللي ( ... ).

الشيخ: المؤلف ذكره، لا، على كل حال كل ده يكفي، هو الواجب ثوب يستر الجميع، لكن المؤلف ذكر صفة أخرى.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا ( ... ).

الطالب: يكفن بقميص ومئزر.

الشيخ: ولفافة، إي نعم، يعني ممكن أن نجعل اللفائف مئزرًا وقميصًا ولفافة، ما هو الواجب من الكفن؟

طالب: الثوب الواحد يستره.

الشيخ: يستر الجميع، لو كُفِّنَ في ثوب دقيق يصف البشرة، هل يجزئ أو لا؟

طالب: لا يجزئ.

الشيخ: لا يجزئ؛ لأن الواجب أن يكون الثوب ساترًا، إذا كُفِّنَ بثوب أسود يجوز؟

طالب: يجوز.

الشيخ: نعم، ولكن الأفضل الأبيض. إذا لم يجد إلا ما يستر بعض بدنه، فماذا نعمل؟

طالب: نستره ( ... ).

الشيخ: نعم، أو ورق، وإذا لم يجد شيئًا من ذلك، ماذا نعمل؟

طالب: يُدْفَن هكذا.

الشيخ: يُدْفَن هكذا، فاتقوا الله ما استطعتم، بارك الله فيك، الصلاة على الميت حكمُها؟

طالب: فرض.

الشيخ: فرض؟ ما هو الدليل؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: مثل؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، ويذكر عنه أنه قال: صَلُّوا ..

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هل في القرآن ما يدل على أن من عادتهم الصلاة على الأموات؟

طالب: قوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: ٨٤] ( ... ) أنه صلى عليهم.

الشيخ: نعم، النهي عن الصلاة على المنافقين دليل على أنه كان يصلي على غيرهم، وأنه من العادة الصلاة على الأموات.

طالب: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: ١٠٣].

الشيخ: لا لا، صلِّ عليهم، يعني عند إعطاء الزكاة، ما هو السنة في وقوف الإمام في صلاة الجنازة؟

طالب: أن يقف عند رأس الرجل، وعلى وسط المرأة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>