للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: وعلى وسط المرأة، أنت قلت: قال المؤلف، فهل لديك قول آخر؟

الطالب: ( ... ) عند رأس الرجل.

الشيخ: عند رأس الرجل، هل هذا على سبيل الوجوب؟ لو وقف عند رِجْلَي الرجل، عند قدميه، يجزئ أو لا؟

طالب: يجزئ.

الشيخ: يجزئ، ماذا تقولون؟ صحيح، لو وقف والميِّت خارج عن موضع يكون بين يدي الإمام؟

طالب: لا بد أن يكون بين يديه.

الشيخ: لا بد أن يكون بين يديه، فأما إذا ذهب به يمينًا أو يسارًا فإنه لا يجزئ، ما هي الحكمة في أنه يكون عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة؟

طالب: يكون عند وسط المرأة لكي ( ... ).

الشيخ: يحول دون رؤية ما وراءه، عند رأس الرجل؟

الطالب: لأنه مكان العقل.

الشيخ: إي نعم؛ لأنه مكان العقل.

طالب: المرأة يا شيخ يقولون: إن مكان ( ... ) في وسطها ( ... )؟

الشيخ: لا، لو كان كذا كان يقول: عند البطن.

الطالب: هو يشمل الوسط.

الشيخ: لا، عند العجيزة، كما جاء في الحديث: «عَجِيزَتِهَا» (١)، والذين قالوا: عند صدره، ذكروا فيه حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقاوم الحديث الصحيح، وقالوا: إن الصدر محل القلب، ولكن إذا جاءت السنة فهي تقضي على كل شيء.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كأنه أيش؟ عند أيش؟

الطالب: عند رأسه.

الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأنه إذا وقف عند رأسه يجعل كل الصدر على يساره، أو على يمينه.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هذا أيضًا من المسائل التي ينبغي أن ننبه عليها، عند العامة لا بد أن يكون رأس الميت على يمين الإمام، وهذا ليس بصحيح، يعني يجوز أن يكون رأس الميت على يساره وعلى يمينه، ليس لازمًا أن يكون الرأس على يمين الإمام.

ماذا يقرأ في التكبيرة الأولى؟

طالب: الفاتحة.

الشيخ: الفاتحة، ما الدليل؟

الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٢).

الشيخ: بفاتحة الكتاب، هذا دليل، والجنازة صلاتها صلاة، دليل آخر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>