للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ»، وهذا لا شك أن إنزال الماء الدافق من أعلى الشهوة.

رجل باشر زوجته فأَمْذَى.

الطالب: لا يُفْطِر.

الشيخ: حتى على ما مشى المؤلف؟

الطالب: على ما مشى المؤلف يُفْطِر.

الشيخ: نعم، والقول الثاني؟

الطالب: لا يُفْطِر.

الشيخ: أنه لا يُفْطِر، وهو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

رجل حَجَم؟

طلبة: ما أخذناها.

الشيخ: نأخذها إن شاء الله.

الطالب: مر علينا مسألة الاستمناء بالنظر والقياس، وذكرنا القياس أنه يُقَاسُ على الاحتجام وعلى خروج الدم؛ لأنه يورِث ضعف البدن، فقسنا المني على الدم.

الشيخ: نعم، هذا النظر، بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله: (أَوْ حَجَمَ أوِ احْتَجَمَ وَظَهَرَ دَمٌ).

(حَجَمَ) غيره، (احْتَجَمَ): طلب مَن يَحْجِمُه، فهنا حاجم وهنا محجوم.

يقول المؤلف: إنه إذا حَجَمَ غيره، أَوِ احْتَجَمَ، أي: طلب من يحجمه، وظهر دم، لهذا الشرط، فإن لم يظهر دم؛ لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج شيء فإنه لا يُفْطِر.

وظاهر قول المؤلف: (وَظَهَرَ دَمٌ) أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلًا أو كثيرًا، فإذا حجم الإنسان وظهر دم فإنه يُفْطِر، سواء كانت الحجامة في الرأس، أو في الكتفين، أو في أي مكان من البدن.

ومواضع الحجامة معروفة عند الحجَّامين، وأوقاتها أيضًا معروفة عند الحجَّامين، وأحوال المحجوم معروفة، مَنْ يمكن أن يُحْجَم، ومَنْ لا يمكن، ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط، وأن يختار لمن يحجمه مَن هو معروف بالحِذق، لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر، ونزوف الدم خطير جدًّا.

وقوله: (وَظَهَرَ دَمٌ)، قلت: يشمل القليل والكثير، الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>