للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ثلاثة الأرباع، يضم إلى الجيش ويشاركون الجيش أيضا، واضح يا جماعة الآن؟ صار الرُّبُع ما هو رُبُع المغنم كله، رُبُع ما غنِموه فقط؛ لأنه هو الذي كان من عملهم، وقد يغنمون كثيرا فيؤُخَذ رُبُع ما غنموه يُعْطَى السرية، وثلاثة أرباع يضم إلى أيش؟ إلى مغنم الجيش.

هل يجوز لأحد من الجيش أن يغزو بدون إذن الإمام؟

طالب: نعم يجوز إذا فاجأهم العدو.

الشيخ: إذن لا يجوز، إلَّا؟

الطالب: إذا فاجأهم.

الشيخ: إي، لا يجوز إلَّا إذا فاجأهم، لماذا؟

الطالب: لأن الإذن واجب يؤخذ من الإمام، أما إذا فاجأهم لا يستطيعون أن يذهبوا إلى الإمام ليأخذوا الإذن؟

الشيخ: إي نعم؛ لأن الواجب ألَّا يتحركوا بأي شيء إلَّا بإذن الإمام، ولأنه لو أُبيح ذلك لحصلت الفوضى، وصار كل جزء من الجيش يقول: أنا سأحارب، أما إذا فاجأهم العدو فهنا القتال من باب الدفاع لا بد منه.

مَنْ هم الذين لا يجوز قتلهم؟ -هذا تراه في الشرح ما هي في المتن- الذين لا يجوز قتلهم من الكفار؟

طالب: المرأة، والصبي، والشيخ الكبير، والزَمِنْ، والمجنون، ومَن لا رأي له.

الشيخ: كيف ( ... ) كم ذكرنا الآن؟

طالب: سبعة.

الشيخ: سبعة، عدَّهم.

الطالب: المرأة.

الشيخ: هذه المرأة.

الطالب: والصبي.

الشيخ: والصبي.

الطالب: والشيخ الكبير الفاني الذي لا رأي له.

الشيخ: خَلِّي لا رأي له ( ... ) والشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع، يكفي ثلاثة.

الطالب: الأنثى، والراهب، والأعمى، والزَمِنْ.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لماذا؟

الشيخ: إي.

الطالب: ( ... ) في القتال.

الشيخ: يعني ليس لهم أثر في القتال.

لو كان هذا الشيخ الكبير الفاني ( ... ) لو كان رجلًا ذكيَّا، ممارس للحروب، عنده رأي، يصدر الجيش عن رأيه، هل يُقتَل أو لا؟

طالب: نعم يُقتَل.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأن له رأيًا في الحرب.

الشيخ: لأن له أثرًا في الحرب، هؤلاء الذين لم يُقْتَلوا ماذا يكون حكمهم إذا سُبُوا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: في الحرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>