للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: يُرْجَع فيه إلى رأي الإمام.

الشيخ: يُرْجَع فيه ( ... ) هؤلاء.

طالب: يكونون مع الغنائم.

الشيخ: أرِقَّاء.

الطالب: أرِقَّاء.

الشيخ: يكونون أرقَّاء بمجرد السَّبي، صحيح.

إذا سُبِيَ البالغ العاقل المقاتل؟

طالب: للإمام فيه أربعة اختيارات؛ إما أن يقتله.

الشيخ: يُخَيَّر فيه الإمام.

الطالب: نعم، إما أن يقتله، وإما أن يفدي نفسه بمالٍ أو بنفس، وإما أن ..

الشيخ: بمال أو نفس، زِدْ.

الطالب: بمال أو مصلحة أو مسلم، أو أسير مسلم.

الشيخ: بمال، أو أسير، أو منفعة.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: طيب.

الطالب: وإما أن يمُنَّ عليه مجانًا، وإما أن يسترقَّه، وفي الآخِر ( ... ).

الشيخ: هذا التخيير تَشَهٍّ أو مصلحة؟

الطالب: لا، تبع المصلحة.

الشيخ: تبع المصلحة.

الطالب: لِما يرى الإمام من المصلحة.

الشيخ: أحسنت، ما هو الضابط لتخيير التشهِّي وتخيير المصلحة؟

الطالب: كلما خُيِّر للغير فإنه يراعي المصلحة، أما ( ... ) لنفسه فإنه للتشهي ( ... ).

الشيخ: إذا كان مُخَيَّرًا ومتصرِّفًا للغير فهو مصلحة، وإذا كان لنفسه فهو تخيير تَشَهٍّ، يعني أي شيء أراد يفعل.

متى تُملَك الغنيمة؟ هل يُشترط حيازتها إلى دار المسلمين؟ أو تُملَك ولو في دار الحرب؟

طالب: تُملَك ولو في دار الحرب.

الشيخ: حتى في دار الحرب؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: يعني لو أن المسلمين ما نقلوا الغنائم إلى دار الإسلام، هل يملكونها؟

الطالب: إي نعم يملكونها، إذا كانوا يخافون عليها -يخافون على الغنيمة- من العدو لهم أن يدخلوها ..

الشيخ: هم لا بد أن ينقلوها، إذن تُمْلَك بالاستيلاء عليها ولو في دار الحرب، أحسنت.

قال: (فَيُخْرِجُ الخُمُسَ)، (يُخْرِجُ) الضمير يعود على الإمام أو نائبه، يعني: يُخْرِجُ الإمام الذي هو الرئيس الأعلى في الدولة أو من ينيبه كقائد الجيش مثلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>