للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يُخْرِجُ الخُمُس)، (الخُمُسَ) أي: خُمُس الغنيمة؛ لقول الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: ٤١].

(يُخْرِجُ الخُمُسَ)، ويُصْرَف على ما ذَكَر الله في القرآن: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}، هذا واحد، {وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}؛ خمسة، إذن الخُمُس يُقْسَم خمسة أسهم، فيكون: لله ورسوله من أصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءًا، أليس كذلك؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إذ إننا إذا أخرجنا الخُمُس ثم قَسَمْناه خمسة أسهم صار لله ورسوله من أصل الغنيمة جزءٌ من خمسة وعشرين جزءًا.

أين يُصْرف هذا؟ كما ذَكَر الله، الذي لله ورسوله -وهو خُمُس الخُمُس- يكون فَيْئًا في مصالح المسلمين، هذا هو الصحيح، وقيل: ما لله فيء، وما للرسول فللإمام؛ لأن الإمام نائب من هذا الرسول في الأمة، فيكون ما لله في مصالح المسلمين، وما للرسول يكون للإمام، ولكن الصحيح أن ما لله والرسول فإنه يكون فيئًا، يُدْخَل في بيت المال ويُصْرَف في مصارف المسلمين.

{وَلِذِي الْقُرْبَى}، قُرْبَى مَنْ؟ قربى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهم: بنو هاشم، وبنو المطلب، هؤلاء هم أصحاب الخُمُس، يعني خُمُس الخُمُس لذي الْقُرْبَى، وكيف يُقْسَم بينهم؟

قيل: يُقْسَم بينهم بحسب الحاجة، وقيل: بل للذكر مثل حظ الأُنثيين، وقيل: بل للذكر والأنثى سواء.

أما مَنْ قال: بحسب الحاجة، قال: لأن من مقاصد الشرع دفع الحاجات، لكن خَصَّ ذوي القربى؛ لأنهم أحق الناس بمثل هذا الفيء، أو هذه الغنيمة، وأما مَنْ قال: هم سواء، فقال: لأنهم يستحقونه بوصف وهو القرابة، وهذا يستوي فيه الذكور والإناث، كما لو وقَّف على قريبه فإنه يستوي الذكر والأنثى.

<<  <  ج: ص:  >  >>