للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما مَنْ قال: إنه يُفَضَّل الذكر على الأنثى، فقال: لأن الإرث في القرابة يكون هكذا، للذكر مثل حظ الأُنثيين.

والأقرب الأول أننا نراعي الحاجة، فإن كانوا كلهم في حد سواء أعطيناهم سواءً، سواءٌ في الغنى أو في الحاجة يُعطَون سواءً، المهم أن لهم حقًّا خاصًّا في الْمَغْنَم.

{وَالْيَتَامَى} من؟ مَن مات أبوه قبل أن يبلغ، أي قبل أن يبلغ الأب؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: الضمير يعود على أقرب مذكور.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إذن مَنْ مات أبوه ولم يبلغ هو، واضح؟ سواءٌ كان ذكرًا أو أنثى، وهل يختص بالفقراء منهم أو لا يختص؟ الصحيح أنه لا يختص؛ لأننا لو جعلناه خاصًّا بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة، والصواب أن اليتيم يستحق خُمُس الخُمُس من الغنيمة ولو كان غنيًّا؛ جبرًا للنقص الذي حصل له بفقد أبيه، ولا سيَّما إذا كان اليتيم مترعرعًا في الشباب، يعني يعرِف قَدْر وجود أبيه، ويعرِف ما يفوت بفقد أبيه، فاليتامى إذن يُعْطَون وإن لم يكونوا في حاجة، لكن لا شك أنه مَن كان أحوج فهو أحق، لو قدَّرنا أن خُمُس الخُمُس قليل فإننا نبدأ بمَنْ؟ بالأحق فالأحق.

{وَالْمَسَاكِينِ} المساكين هم الفقراء، وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكين.

{وَابْنَ السَّبِيلِ} هم المسافرون الذين انقطع بهم السفر، فيُعْطَوْن ما يوصِلُهم إلى سفرهم، يُعْطَون تذكرة أو متاعًا أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه.

وهل هو كالزكاة؟ بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء؟ أو يجب التعميم؟ المشهور من المذهب أنه يجب التعميم، يعني أننا نعمِّم بحسب القدرة والطاقة، فمثلًا: اليتامى في البلد لا نقول: إنه يجزئ أن نعطي ثلاثة منهم؛ لأن هذا أقل الجمع، بل نبحث عن كل يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خُمُس الخُمُس، أما مستحق الزكاة فقد عرفتم أنه يكفي أيش؟ يكفي واحد، يجوز الاقتصار على واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>