للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال قائل: ما الفرق؟ قلنا: الفرق هو أنه ثبت بالسُّنَّة جواز الاقتصار على واحد، في حديث معاذ بن جبل: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» (٥)، ولم يذكر بقية الأصناف، مع أن هذا بعد نزول الآية، وأما هنا فقال الله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: ٤١]، فكل مَنْ قام به هذا الوصف استحق.

ثم قال المؤلف: (ثُمَّ يَقْسِمُ بَاقِي الغَنِيْمَة)، كم الباقي؟

طلبة: أربعة أخماس.

الشيخ: أربعة أخماس، (لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلفَارِسِ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ؛ سَهْمٌ لَهُ، وَسهْمَانِ لِفَرَسِهِ)؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك في خيبر، جعل للراجل -يعني الذي على رِجْله- سهمًا واحدًا، وللفارس ثلاثة أسهم (٦)، لماذا فُرِّق بينهما؟ لأن غَناء الفارس ونفعه أكثر من غَناء الراجل، أكثر بكثير.

فإذا قال قائل: فما تقولون في حروب اليوم، فالناس لا يحاربون على خيل وإبل وأرجل، بالطائرات والدبابات وما أشبهها؟

قلنا: يقاس على كل شيء ما يُشْبِهه، فالذي يُشْبِه الخيل أيش؟

الطائرات؛ لسرعتها وتزيد أيضًا الخطر فيها، والذي يُشْبِه الإبل؟

الدبابات والنقليات وما أشبهها، هذه يكون لصاحبها سهم ولها سهم، يعني سهمين، والراجل الذي برجله -مثل القناصة هؤلاء- لهم سهم واحد.

فإن قال قائل: الطائر لا يملك الطائرة، الطائر لا يملكها، فهل تجعلون له ثلاثة أسهم؟

نقول: نعم، نجعل له ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان للطائرة، وسهم الطائرة يرجع إلى بيت المال؛ لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين، بل هي للحكومة، وإذا رأى ولي الأمر أن يُعْطِي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس؛ لأن في ذلك تشجيعًا له على هذا العمل الخطير.

طالب: هل يكون للمسلم حق ( ... )؟

الشيخ: المسلم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>