للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقَوَد): لو قتلوا مسلمًا قُتِلوا إذا أمكن، (وحَدّ): لو قذفوا مسلمًا حُدُّوا القذف؛ لأنهم معاهَدون.

قال: (ويجوز قتل رهائنهم إنْ قَتَلوا رهائننا) يعني: لو كان بيننا وبينهم رهائن، أحيانًا يخافون أن ننقض العهد، ونحن نخاف أن ينقضوا العهد، فنقول: أعطونا رهائن، وهم يقولون أيضًا أعطونا رهائن؛ يعني: أشخاصًا يكونون عندهم، إذا غَدَر أحد قُتِل هؤلاء الرهائن، فإن قَتلوا رهائننا فلنا أن نقتل رهائنهم.

فإن قال قائل: كيف نقتل رهائنهم، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: ١٥]؟ قلنا: لأن القوم طائفة واحدة، فجناية واحد منهم جناية من الجميع.

واستفدنا من كلام المؤلف هذا أنه يجوز أن نعطي الكفار رهائن، ولكن بشرط أن يُعطونا رهائن، أما أن نعطيهم رجالنا يقتلونهم متى شاؤوا دون أن يكون لدينا رهائن نقتلهم إذا قتلوا رهائننا فهذا لا شك أنه لا يجوز، لكن إذا أخذوا منا رهائن فإننا نطلب منهم مقابل ذلك.

(وإن خيف نقض عهدهم أَعْلَمَهُم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم) دليل ذلك قوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنفال: ٥٨]؛ يعني: تكون أنت وهم سواء في أنه لا عهد بينكم، أما أن تُغِيرَ عليهم بدون أن تُعْلِمَهُم فإنَّ هذا لا يجوز؛ لأن الأصل بقاء العهد.

وقد ذكرنا فيما سبق أن المعاهَدين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأول؟

طلبة: من نقض العهد.

الشيخ: من نقض العهد، فهؤلاء انتقض عهدهم ونقاتلهم.

والثاني: من استقام على العهد، فهؤلاء نستقيم على عهدهم {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} [التوبة: ٧].

والثالث: مَنْ خِيفَ منه نقض العهد فهذا لا نُغِيرُ عليه ولا نأْمَنُه، ولكننا نقول له: إن العهد الذي بيننا وبينكم قد نُقِض، وإذا انتقض العهد جاز لنا أن نُغِير عليهم.

***

[باب عقد الذمة وأحكامها]

<<  <  ج: ص:  >  >>