للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال قائل: هل يجوز للواحد منهم أن يرسل بها خادمه أو ابنه؟

فالجواب: لا؛ لقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}، شوف، تأمل القرآن: {عَنْ يَدٍ} هل المعنى: عن قوة؟ أو {عَنْ يَدٍ} يعني: يدًا بيد؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: أو الجميع؟

طلبة: الجميع.

الشيخ: الجميع؛ لماذا؟ لأن لدينا قاعدة في التفسير وهي أنه: متى احتملت الآية معنَيَيْن لا يتنافيان وجب حملُها عليهما جميعاً؛ لأن ذلك أعم، وكلما عمَّت دلالة الآية كان أَوْلى، فنقول {عَنْ يَدٍ}: أي يعطونها بأيديهم.

والثاني: {عَنْ يَدٍ}: عن قوة، يعني أننا نُظْهِر لهم القوة، وأننا أعلى منهم.

وإلى هنا انتهى حكم العقد.

***

أما الأحكام فقال: (فَصْلٌ: وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أخْذُهُمْ بِحُكْمِ الإِسْلاَمِ) (يَلْزَمُ الإِمَامَ أخْذُهُمْ) أي: أخْذُ أهل الذمة.

(بِحُكْمِ الإِسْلاَمِ) أي: بما يقتضيه الإسلام من الأحكام، فـ (حُكْم) هنا مفرد مضاف فيكون إيش؟

طلبة: عامًّا.

الشيخ: يكون عامًّا؛ لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم.

(فصلٌ)

ويَلْزَمُ الإمامَ أَخْذُهم بِحُكْمِ الإسلامِ في النَّفْسِ، والمالِ، والعِرْضِ، وإقامةِ الحدودِ عليهم فيما يَعتقدونَ تَحريمَه دونَ ما يَعتقدونَ حِلَّه، ويُلْزِمُهم التمَيُّزَ عن المسلمينَ، ولهم رَكوبُ غيرِ الخيلِ بغيرِ سُرُجٍ بإكافٍ، ولا يَجوزُ تَصديرُهم في المجالِسِ ولا الْقِيامُ لهم ولا بَدَاءَتُهم بالسلامِ، ويُمْنَعُون من إحداثِ كنائسَ وبِيَعٍ وبِناءِ ما انْهَدَمَ منها ولو ظُلْمًا، ومِن تَعليةِ بُنيانٍ على مُسلِمٍ , لا مُساواتُه له، ومِن إظهارِ خَمْرٍ وخِنزيرٍ وناقُوسٍ، وجَهْرٍ بكتابِهم، وإن تَهَوَّدَ نَصرانِيٌّ أو عَكْسُه لم يُقَرَّ ولم يُقْبَلْ منه إلا الإسلامُ أو دِينُه.

(فصلٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>