للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أَبَى الذِّمِّيُّ بَذْلَ الْجِزْيَةِ، أو الْتَزَامَ حُكْمِ الإسلامِ، أو تَعَدَّى على مُسلِمٍ بقَتْلٍ أو زِنًا أو قَطْعِ طريقٍ , أو تَجَسُّسٍ أو إيواءِ جاسوسٍ، أو ذِكْرِ اللهِ أو رسولِه أو كتابِه بسُوءٍ -انْتَقَضَ عَهْدٌ دونَ نسائِه وأولادِه، وَحَلَّ دَمُه ومالُه.

{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩]، شوف تأمل القرآن: {عَنْ يَدٍ} هل المعنى: عن قوة؟ أو: {عَنْ يَدٍ} يعني: يدًا بيد؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: أو الجميع؟

طلبة: الجميع.

الشيخ: الجميع، لماذا؟ لأن لدينا قاعدة في التفسير، وهي: أنه متى احتملت الآية معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما جميعا؛ لأن ذلك أَعَمّ، وكلما عَمَّت دلالة الآية كان أَوْلَى، فنقول: {عَنْ يَدٍ} أي: يُعطونها بأيديهم، والثاني: {عَنْ يَدٍ} عن قوة؛ يعني: أننا نُظهِر لهم القوة وأننا أعلى منهم، وإلى هنا انتهى حكم العقد.

***

أما الأحكام فقال: (فَصْلٌ: وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أخْذُهُمْ بِحُكْمِ الإِسْلاَمِ)، يَلْزَمُ الإِمَامَ أخْذُهُمْ؛ أي: أَخْذ أهل الذمة بحكم الإسلام؛ أي: بما يقتضيه الإسلام من الأحكام، فـ (حُكْم) هنا مفرد مضاف فيكون أيش؟

طلبة: عامًّا.

الشيخ: يكون عامًّا؛ لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم، ومنه مثال للمفرد الذي يُراد به العموم؟

طالب: قول الناظم: أبدأ بسم الله مستعينًا.

الشيخ: لا، ما نبغي قول الناظم، نبغي من كلام الله وكلام الرسول.

طالب: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [إبراهيم: ٣٤].

الشيخ: قوله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا}، فقوله: {نِعْمَتَ اللَّهِ} هذا مفرد، والمفرد لو أريد به مدلوله لكنا نحصيه أو لا؟

طلبة: نحصيه.

الشيخ: نحصيه، واحد، لكن المراد: كل النعم، فهي لا تُحصى.

<<  <  ج: ص:  >  >>