للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن (حكم الإسلام) أي: جميع أحكام الإسلام (في النفس والمال والعِرض) في النفس؛ يعني: إذا قَتلوا أحدًا قتلناهم، وإن قتلهم مثلهم أيش؟ قتلناه، وإن قتلهم مسلم؟ نقتله أو لا؟

طلبة: لا نقتله.

الشيخ: لا نقتله؛ لأنه لا يُقتل مسلم بكافر، خلافًا لمن ذهب إلى قتل المسلم بقتل المعاهَد، والصواب أنه لا يُقتل المسلم بالكافر، ومن حمل هذا الحديث: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (١) على أن المراد به غير المعاهَد فَحَمْلُهُ ضعيف جدًّا؛ لأن غير المعاهَد يُقتل سواءٌ قُتل على وجه القِصاص أو على وجه الحِرابة؛ لأنه محارب، كذلك في المال، إذا أتلفوا مالَ مسلم ضمَّنَّاهم، وإن أتلف مسلمٌ مالهم ضمَّنَّاه؛ لأن هذا مقتضى حكم الإسلام: أن مُتْلِفَ المال ضامن، سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا، والعِرض؟ كيف؟ العِرض يعني أنه لا يجوز لنا أن نغتابهم، ولا يجوز لنا أن نقذفهم بالزنا، وذلك لأنهم محترمون، فهم من المعصومين، فيجب أن يلزم الإمام أَخْذُهُم بذلك كله، وهم أيضًا إذا اغتابوا أحدًا من المسلمين أو قذفوا أحدًا من المسلمين أُلْزِموا بما يقتضيه الإسلام في هذا الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>