للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استقرضت منك ألف درهم، وأرهنتك سيارة زيد؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ليس صحيحًا.

طالب: ولَّا لازم.

الشيخ: ولَّا لازم.

استقرضت منك ألف درهم، ورهنتك سيارتي وسلمتها إليك.

طالب: صحيح لازم.

الشيخ: صحيح.

طالب: لازم.

الشيخ: لازم، لا يلزم الرهن إلا بالقبض؛ فلو رهنتك شيئًا وهو معي، فالرهن ( ... ).

فيجوز لي أن أبيعه وأخسر فيه، وليس لك الحق في معارضتي، ( ... ) هو في حقي جائز، ما هو الدليل؟

يقولون: إن لنا دليلًا وتعليلًا؛ الدليل قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]، صحيح.

دليل ثانٍ من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رَهَن درعَه عند يهوديٍّ وسلمه له. (٢)

دليل ثالث أيضًا من السنة؛ أيش؟ «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» (١).

هذه ثلاثة أدلة؛ التعليل لا يتم الاستيثاق إلا بقبض الرهن؛ لأنني قبل أن أقبضه على وَجَلٍ؛ فإن صاحبه قد يتصرف فيه بأخذ شيء منه أو بيعه أو ما أشبه ذلك، وحينئذ فلا يلزم الرهن، وهذا هو المشهور من المذهب.

والقول الثاني أن الرهن يلزم بالعقد إذا صح، لكنه يلزم في حق مَنْ؟ ( ... ) لأن الحق له.

يلزم بمجرد العقد، وأن القبض من تمام الرهن، وليس من الأمر الذي لا بد منه؛ دليل ذلك من القرآن ومن السنة ومن النظر؛ من القرآن يقول الله عز وجل: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: ٢٨٣].

وأنا إذا ارتهنت منك شيئًا وأبقيته عندك مؤتمنًا إياك فواجب عليك أن تؤدي الأمانة، وهذا يعني: أن الرهن لازم في حقك ما تتصرف فيه، بل هو لي، أنا الذي أستحق بيعه إذا حل الأجل ولم توف.

<<  <  ج: ص:  >  >>