للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فمعلوم أننا نقول معه بأن من تمام الاستيثاق أيش؟ ( ... ) لا ننكره أنه من تمام الاستيثاق، أما أن نقول: إنه من شرط الاستيثاق فلا.

فالصواب إذن أن الرهن يلزم بمجرد العقد ( ... )، والعمل عندنا من أزمنة متطاولة على هذا ( ... ) فإن الفلاح يرهن الفلاحة وهي في قبضته، أو لا؟ فصاحب السيارة يرهن السيارة وهي في قبضته يكدُّها؛ فالعمل إذن في هذه المسألة ماشٍ على قول صحيح، وهو أنه يلزم بمجرد العقد؛ تفريعًا على ذلك قال المؤلف: (واستدامته شرط أيضًا) استدامة القطع شرط لأيش؟ للصحة ولَّا للزوم؟ للزوم؛ يعني: يجب أن يبقى معه؛ فمجرد قبضه ثم الرد يبطل اللزوم، لا بد أن يبقى معه؛ فلو أن الراهن أقبضني الرهن ثم رددته إليه لا يلزمه؛ لأنه يشترط الإقباض في ( ... ).

طالب: والاستدامة.

الشيخ: والاستدامة، فالاستدامة شرط لبقاء اللزوم؛ ولهذا قال: (استدامته) أي: القبض شرط للزوم القضاء، ليس المراد أن تقبضه ثم ( ... ) تسترجعه؛ فإن المراد تقبضه إياه ثم يبقى.

قال المؤلف تفريعًا على ذلك: (فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن ردَّه إليه عاد اللزوم إليه).

(إن أخرجه): الفاعل مَنْ؟ المرتهن (أخرجه إلى الراهن)، المرتهن الذي له الدين، واستوثق بهذه العين؛ إذا أخرجها إلى الراهن باختياره زال اللزوم، إذا زال اللزوم صار للراهن أن يتصرف كما شاء، حتى لو باع كل شيء.

ولكن المؤلف اشترط قال: (باختياره)، (فإن أخرجه إلى الراهن باختياره)، فإنه يزول اللزوم، فإن أخرجه إلى الراهن مُكْرَهًا على ذلك فاللزوم باقٍ؛ مثاله: ( ... ) الراهن إلى المرتهن بعد أن سلَّمه الرهن، وقال له: لتعطيني رهني أو لأقتلنك، فقال المرتهن: إذا وصل الحال إلى هذا الحد خذه؛ خذ الرهن، وهو قادر على تنفيذ ما هدده به هل يبقى اللزوم؟

طالب: لا.

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) اللزوم، لأيش؟

طالب: لأنه مُكْرَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>