الشيخ: لأنه مكره، لو أن المرتهن قال له أبوه: يا ولدي، أعط الراهن ( ... )، فمن أجل بره بوالده أعطى الراهن ( ... )، يبقى اللزوم ولا ما يبقى؟
طالب: ما يبقى.
طالب آخر: يبقى.
الشيخ: لا يبقى؟ اثنان مختلفان، ما يبقى اللزوم؛ لأن والده لم يكرهه.
طالب:( ... ) اختياره.
الشيخ: إيه اللي باختياره كيف؟ باختياره ( ... )، لو قال: يا أبت، أنا إذا أعطيته السيارة زال لزوم الرهن يتصرف فيها كما شاء وراح حقي، يمكن يقدر على الولد.
لكن في المسألة الأولى اللي جاء الراهن إلى المرتهن بالسيف قال: هات الرهن، وإلا شوف أجيب راسك قدامك، ويش يكون هذا؟ إكراه ولَّا لا؟
طالب: لا ( ... ).
الشيخ: رجل ارتهن من شخص سيارة، فذهب الشخص إلى أمير ظالم؛ قال له: فلان أخذ سيارتي بالرهن وعطلني، وأنا أبغي سيارتي ( ... ) انتفع بها، وإن كان أجرتها ( ... )، لكن ( ... ) فجاء الأمير الظالم إلى المرتهن، وقال لك: أعط فلان سيارته، وكان يعلم أنه لو خالفه لحبسه أو ضربه، فأعطاه السيارة، ما تقولون؟ هل يبقى اللزوم أو يزول اللزوم؟
طالب: يبقى اللزوم.
الشيخ: رَدَّها على الراهن ( ... ).
طالب: مَنِ الذي ردَّها؟
الشيخ: المرتهن.
طالب: لكن بإكراه ( ... ).
الشيخ: وين الإكراه؟
طالب: من الأمير.
الشيخ: مَنْ هذا الأمير الظالم؛ هذا الأمير الظالم لو ( ... ) بالحبس، أو يأخذ مني مالًا أكثر، أو يضعفني، إذن هذا إكراه، فالمؤلف قال: إن رده باختياره؛ لو فرض أن المرتهن أراد أن يسافر، فرد الرهن إلى الراهن على أنه وديعة عنده، وأنه نائب المنافع؟ ما تقولون؟
طالب: يبقى اللزوم.
الشيخ: ما ردَّه إليه على أنه له، ولو ردَّه إليه على أنه له، قد نقول: وجيه، لكن رده على أنه وديعة عنده، هل يزول اللزوم ولَّا لا؟
طالب:( ... ).
طالب آخر: يبقى اللزوم.
الشيخ: يبقى اللزوم؟
طالب:( ... ) كلام المؤلف.
الشيخ: كلام المؤلف يقول: إن أخرجه باختياره. هذا الرجل أخرجه باختياره؟