للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالحاصل من ( ... ) أن هذا الرجل المرتهن الطيب ( ... ) الذي جاء بالرهن عند صاحبه وديعة حتى يرجع من السفر، ويش صار جزاؤه؟

جزاء ( ... )، ما بقي إلا بالذمة بينما كان ( ... ) بالذمة وقت الرهن، هذا أصبح بذمة هذا الرجل الذي قد يكون ( ... ) في يوم من الأيام؛ إذا أتى إلى صاحب ( ... ).

قال المؤلف: (فإن رَدَّه إليه عاد لزومه إليه) (فإن ردَّه) الفاعل مَنْ؟

طالب: الراهن.

الشيخ: الراهن.

(إليه): إلى مَنْ؟

طالب: المرتهن.

الشيخ: إلى المرتهن.

(عاد اللزوم) أي: لزوم الرهن.

(إليه) ( ... ) هذا الرجل الراهن بعدما أعطاه مثلًا الرهن، بقي عنده يوم أو يومين، رده إليه، هل يحتاج لزومه مرة ثانية ( ... ) العقد؟

طالب: لا يحتاج.

الشيخ: لا، يعود لازمًا بمجرد رده إلى المرتهن؛ فصار هذا الرهن يوم السبت لازم، ويوم الأحد غير لازم، ويوم الاثنين لازم، ويوم الثلاثاء غير لازم، ويوم الأربعاء لازم، ويوم الخميس غير لازم. ويش آخر أيام الأسبوع؟ يوم الجمعة، ويش صارت يوم الجمعة؟

لازم، أصبح عندي الآن ( ... )؛ يعني: صار الآن هذا الرهن يمكن نجعله كلتا اللازم و ( ... ) الثانية غير لازم، إن أعطيناه ملكه إن أخرجناه، أخذه الراهن؟

طالب: صار غير لازم.

الشيخ: صار غير لازم؛ المؤلف -رحمه الله- يقول: (إن أخرجه إلى الراهن)، وقال: (وإن ردَّه إليه) أي: الرهن إلى المرتهن؛ لو أخرجه المرتهن إلى غير الراهن، هل يزول اللزوم؟

طلبة: لا.

الشيخ: يعني: لو أودعه ثقة يزول اللزوم ولَّا لا؟

طالب: لا.

طالب آخر: لا يزول.

الشيخ: ما يزول، لكنه لا يمكن أن يودعه أحدًا إلا بموافقة الراهن؛ لأن الراهن له حق ( ... )، والمرتهن له حق ( ... )، إنه يكون عند مَن اتفقا عليه، الراهن أخرجه إلى غير المرتهن، ما ردَّه للمرتهن ( ... )، يعود اللزوم، ولَّا لا؟

طالب: لا يعود.

الشيخ: أنا أخرجت للراهن ( ... )، الراهن أعطاه الشق الآخر.

طالب: ما يعود.

الشيخ: يعود اللزوم ولَّا لا؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>