للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا يعود اللزوم، ليش؟ لأن المؤلف يقول: (إن رده إليه)؛ إلى المرتهن، وهذا يقبل ( ... )، نعم لو كان هذا الشخص وكيلًا للمرتهن، وردَّه الراهن إليه.

طالب: يعود اللزوم.

الشيخ: يعود اللزوم، أو لا؟

المؤلف في المسألة الأخيرة قال: (فإن ردَّه إليه عاد اللزوم إليه)، ولم يقل: باختياره، فما قولكم فيما لو ذهب المرتهن إلى الراهن، وقال: أعطني الرهن، ( ... ) الآن زال اللزوم. قال: أعطني الرهن وإلا فعلت وفعلت حتى خاف منه فرده إليه، هل يعود اللزوم ولَّا لا؟

طالب: نعم، يعود اللزوم.

الشيخ: لأن هذا الإكراه بحق؛ لأن حقي ما زال موجودًا في هذا الرهن، فأنا ما أكلتك على أمر ليس من حقي، هذا ظاهر كلام المؤلف، لكن قد يقال: إن المؤلف ( ... ) أن يكون اختياريًّا.

***

يقول: (ولا يَنْفُذ تصرُّف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر) لا ينفذ تصرُّف واحد منهما بغير إذن الآخر؛ الراهن لا ينفذ تصرفه في المرهون، والمرتهن لا ينفذ تصرفه في المرهون أيضًا إلا بإذن الآخر، فإذا أذن الثاني جاز؛ لماذا؟

أما عدم نفوذ تصرف المرتهن في الرهن؛ فلأنه ليس بمالك ولا قائمًا مقام المالك، ( ... ) استسلفت منك مئة ريال، وأعطيتك هذا المسجل رهنًا، المسجل الآن في يد مَنْ؟

المرتهن، المرتهن لا يمكن أن يبيع المسجل، لماذا؟ لأنه ليس مالكًا له، صح؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ولا قائمًا مقام المالك؛ الراهن اللي هو أنا ينفذ التصرف فيه ولَّا لا؟

طالب: لا.

الشيخ: ما ينفذ؛ لتعلُّق حق المرتهن به، فتصرفي فيه يستلزم إبطال حق المرتهن، وحق المرتهن ثَبَت باختياري أنا، فلا يحل لي أن أبطل هذا الحق الذي التزمت به أمام المرتهن.

فصار المرتهن لا يملك التصرف فيه، لماذا؟ ليس بمالك ولا قائم مقام المالك، والراهن لا ينفذ تصرفه فيه لتعلق حق المرتهن به الذي التزمه نفس الراهن، فيجب عليه الوفاء به.

<<  <  ج: ص:  >  >>