للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قول المؤلف: (لا ينفذ تصرف) ظاهره سواء كان هذا التصرف نقلًا لملكية عَيْنٍ، أو لمنافعها، صح؟ أو لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: يعني معناه: الراهن ما يبيع المرهون، ولا يؤجره، هكذا جاء كلام المؤلف؛ فلو أنني استسلفت منك شيئًا وأرهنتك البيت يبقى هذا البيت أنا لا أؤجره وأنت لا تؤجره، ولا أسكنه ولا تسكنه. صح؟

طالب: نعم.

الشيخ: إي نعم؛ يبقى معطلًا حتى نتفق على التصرف فيه، هذا ما يقتضيه كلام المؤلف.

والصحيح في هذه المسألة أنه لا يحل أن يبقى معطلًا، إذا طلب مالكه أن يؤجره؛ لأن تأجيره فيه مصلحة لمن؟

طالب: للراهن والمرهون.

الشيخ: ( ... )، للراهن والمرتهن؛ فإذا كان هذا البيت الذي يساوي عشرة آلاف في السنة، فهذه العشرة ( ... ) لكل من الطرفين؛ إلى الراهن اللي هو مالك البيت يستعين بها على سداد الدين، وإلى المرتهن يزداد وثيقة؛ لأن ( ... ) تبعًا للرهن، لا يتصرف فيه الراهن، فينتفع كل من الطرفين، وتفويت منفعته لسنة أو سنتين أو أكثر من باب إضاعة المال الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم (٤)؛ ولهذا الصحيح أنه إذا كان يمكن الانتفاع بالرهن فإن الممتنع منهما يجبر على استغلال هذا النفع، سواء كان الراهن أو المرتهن.

لو فرضنا ( ... ) الراهن فأنا أتوقف في إجباره؛ يعني ( ... )، وهنا قد يتوقف الإنسان لأن الراهن مالك، وهو يقول: ربما إذا فاجأه شخص أن يدمر البيت به، وكثيرًا ما تدمر البيوت من المستأجرين حتى إن الأجرة لا تكفي ( ... ) أحيانًا.

يقول المؤلف: (إلا عتق الراهن فإنه يصحُّ مع الإثم) (إلا عتق الراهن): كيف عتق الراهن؟ الراهن هو عبد؛ (عتق الراهن): هو (الراهن) عبد حقيقة؟

طالب: لا، الراهن، ( ... ).

الشيخ: إذن (عتق) مصدر مضاف إلى الفاعل؛ يعني: (إلا عتق الراهن) المرهون (فإنه يصح)، لكن (مع الإثم) تؤخذ قيمته من الراهن رهنًا مكانه، تؤخذ قيمة الرهن مكانه. فعندنا الآن تصرف الراهن والمرتهن في الرهن فاسد ولَّا صحيح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>