للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حرام وفاسد إلا مسألة واحدة؛ وهي إذا أعتق الراهن المرهون فإنه يصح مع الإثم؛ فيتعلق بعتق الراهن المرهون ثلاثة أحكام؛ النفوذ، والتحريم، وأن تؤخذ قيمته من الراهن فتكون رهنًا؛ مثاله: استقرضت من شخص ألف درهم، ورهنته العبد، عبدًا لي ( ... ) أخذ العبد؛ قبضه، الرهن لازم ولَّا غير لازم؟

طالب: لازم.

الشيخ: الرهن لازم.

ولكني ذهبت إلى كاتب العبد وقلت: اكتب بأني أعتقت عبدي فلانًا المرهون. فِعْلي هذا حرام؛ أناقض فأذهب إلى المرتهن، وأقول: ( ... ) العبد رهن، هذا أفضل، أعتقته ( ... ) عليه ولَّا لا؟ عليه، لكن يأتي المرتهن إليه يقول: ( ... ) عبد، اضمن لي من الآن، ثمن العبد، وقَوِّم العبد، كم يسوى؟ وأعطاني القيمة رهنًا؛ ولهذا قال المؤلف: (وتؤخذ قيمتُه رهنًا مكانه) يعطيه القيمة رهنًا مكانه؛ الراهن قال -لما طلبت منه قيمة- قال: القيمة الرجل؛ أعتقت العبد والقيمة، يعني: ما عندي دراهم، ويش يقول المرتهن؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: يضيع حقه، ( ... ).

إذن المؤلف يقول: عتق الراهن صحيح، عتق الراهن حرام، يؤخذ من المعتِق -وهو الراهن- قيمة هذا العبد؛ بمعنى أنه يقدره كم يساوي وتؤخذ قيمته، إن لم يوجد عنده مال فقد حق المرتهن؛ لماذا؟ كيف يصح عتق العبد ولا يصح بيعه؟ ! لو أراد الراهن أن يبيع العبد اللي عند المرتهن ما يستطيع، ما يمكن، لا يصح ( ... )، فكيف صح العتق؟ !

قالوا: لأن العتق مبني على الاضطرار والتغليب، ولأن الشارع متشوف للعتق ويحض عليه ويرغِّب فيه، التعليل يهم ولَّا لا؟ ما فيه دليل، لكن فيه تعليل؛ أنه مبني على الاضطرار والتغليب.

وفيه أيضًا أن الشارع يتشوف للعتق وتحرير الرقاب؛ فلهذا نفذناه مع التحريم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>