للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقول الثاني أنه لا يصح عتقه، ( ... ) لماذا؟ لأن فيه إسقاطًا لحق المرتهن الذي التزم به الراهن، وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، وهذا القول هو الصحيح المتعين الذي لا يجوز سواه، والغريب أن الفقهاء رحمهم الله يقولون: يصح مع الإثم، وكيف يُتَقَرَّب إلى الله بمعصيته، ( ... ) وأيش نقول؟ والعتق عبادة ولَّا لا؟ العتق عبادة من أجلِّ العبادات؛ ولهذا جاء تارة في ( ... )، تارة في الظهار، تارة في اليمين، تارة في الجِماع في نهار رمضان، فهو من أعظم العبادات، فكيف نتقرب إلى الله تعالى بما هو معصية له؟ هذا فيه تناقض، والصواب أن عتقه حرام وغير نافذ، والرهن باقٍ بحاله.

لو قال قائل: أنا أبغي توفق بين القولين، ويقول: إن كان عند الراهن قيمة الرهن نفذنا العتق وأخذنا القيمة؛ فإن كان معسرًا أو ( ... ) لم ينفذ العتق.

لو قال قائل بهذا القول الوسط لم يكن بعيدًا؛ لأن هذا القول فيه ضمان للحقوق مع نفوذ العتق، لكنه قد يضعفه أن يقال: ما دام العتق حرامًا، فالحرام لا يمكن أن يكون نافذًا؛ لأنه مر علينا في القواعد أن التحريم إذا عاد إلى ذات العمل، قيل إنه، أيش؟

طالب: يكون ( ... ).

الشيخ: يكون ( ... ).

كل تحريم يعود إلى أصل العمل ما يمكن أن يكون صحيحًا؛ لأن التحريم معناه منع الناس منه، فإذا صححناه فقد نفذناه؛ فصار عندنا الآن في هذه المسألة قولان؟

طالب: القول الأول أن يصح الرهن، يصح ( ... ).

الشيخ: وإلا فلا، يكون هذا فيه جمع بين تنفيذ العتق وحماية حق المرتهن.

طالب: شيخ، الجواب؟

الشيخ: الجواب أن نقول: إن الشارع يتشوف إلى العتق، لكن بشرط أن يكون في طاعة الله، أما أن يتشوف إلى العتق في معصية الله، فإن الشارع لا يتشوف له.

<<  <  ج: ص:  >  >>