للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه قبضه بإذن صاحبه؛ صاحبه هو الذي أعطاه إياه، وإن كانت المصلحة الآن للمرتهن لكن قبضه بإذن صاحبه، وكل مَنْ قبض المال بإذن من الشارع أو إذن من المالك فإن المال بيده يكون أمانة، وهذه قاعدة مهمة وهي أن مَنْ قبض المال بإذن من الشارع، أو إذن من المالك فإنه يكون عنده أمانة؛ بإذن من الشارع كولي اليتيم؛ فإن ولي اليتيم يَْقِبض مال اليتيم ويتصرف فيه بالتي هي أحسن بإذن ممن؟ من الشارع أو إذن من المالك: كالوكيل مثلًا؛ الوكيل يقبض المال بإذن من صاحبه فهو إذن أمين.

فالقاعدة في هذا كل مَنْ قَبَض مالًا بإذن من الشارع أو إذن من المالك فهو أمانة عنده ضد ذلك الغاصب؛ فإن الغاصب المال في يده ليس أمانة؛ ولهذا يضمنه مطلقًا.

أما هذا فيقول: (وهو أمانة في يد المرتهن، وإن تلف)؛ يعني: ينبني على هذا قوله: (وَإِنْ تَلَفَ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ ولا تَفْرِيط فلا شيء عليه).

(إن تلف) أي الرهن (من غير تعدٍّ ولا تفريط فلا شيء عليه)، وإن تلف بتعدٍّ أو تفريط فعليه الضمان، ما الفرق بين التعدي والتفريط؟

التعدي أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط أن يترك ما يجب، هذا الفرق بينهما؛ مثال ذلك: هذا رجل رهن سيارة عند شخص؛ يعني: اقترض من شخص عشرة آلاف ريال، وقال: خذ سيارتي هذه رهنًا عندك؛ أخذ السيارة دخَّلها في الجراج، وأغلق عليها الباب، وقفلها، الآن: مفرِّط ولَّا غير مفرِّط؟

طلبة: غير مفرط.

الشيخ: غير مفرِّط؛ لأنه ما ترك الواجب؛ الواجب عليه حِفْظُ السيارة؛ وحفظها الآن، دخلها في الجراج، وأقفل الباب، فهو الآن غير مفرط.

لكنه في كل مساء يركب هو وأهله هذه السيارة ليخرج يتمشى عليها، يروح ( ... )، ويروح للمزارع، حصى وأودية، ( ... )، رجع عليها، ويش يكون هذا؟ متعد ولَّا لا؟

طلبة: متعد.

الشيخ: لأيش؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لأنه فعل ما لا يجوز، لا يجوز أن يستعمل مال غيره إلا بإذنه، فهذا الرجل نقول: إنه متعدٍّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>