للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لو حصل على هذه السيارة تلف ولو كانت في الجراج، يضمن ولَّا لا؟ يضمن؛ لأنه متعدٍّ؛ ولهذا يقول: (إن تلف من غير تعدٍّ منه) فهو يضمن؛ لأنه متعدٍّ.

رجل آخر ارتهن سيارة من شخص، وحطها عند الباب، ولم يقفل بابها، باب السيارة مفتوح، ووضع مفتاح السيارة على الدريكسون، ودخل ينام، لكنه محترم للسيارة، ما عمره ركبها أبدًا، فجاء شخص من الليل ووجد هذه السيارة أبوابها غير مغلقة، والمفتاح على الدريكسون، فركبها وشغل ومشى، يضمن ولا ما يضمن؟

طلبة: يضمن.

الشيخ: لأيش؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لأنه مفرِّط، كيف التفريط؟ ترك ما يجب؛ لأن الواجب أن يحفظ هذه السيارة في مثلها حفظًا لا يتعدى عليها أحد.

إذا تلفت هذه السيارة ومثلًا وراحت خربت ولَّا أُتْلِفَت فالضمان على مَنْ؟ على المرتهن؛ لأنه فرَّط؛ فالمؤلف يقول: (إن تلف من غير تعدٍّ ولا تفريط فلا شيء عليه)، لماذا؟ لأنه أمين؛ حيث حصل هذا المال بيده بإذن ممن؟ من صاحبه.

يقول: (ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه) (ولا يَسْقُط بهلاكه) أي: بهلاك الرهن (شيء من دين): أي من دين المرتهن، الضمير في (هلاكه) يعود على الرهن، والضمير في (دينه) يعود على المرتهن؛ أي أنه: لو هلك الرهن أو بعضه فإنه لا يسقط ما يقابله من الدين؛ لأن الدين ثابت في الذمة، والرهن ما هو إلا توثقة فقط.

مثاله: استدان شخص من آخر على سبيل القرض ألف ريال، ورهنه -أي المقترض- رهن المقرض عشرة شياه، كل شاة بمئة ريال، والدين كم؟ ألف ريال، أخذ الشياه وحفظها في حفظ مثلها، وقام عليها بما يجب وتلف نصف هذه الشياه، تلف كم؟ خمس شياة. هل يسقط من دينه خمس مئة؟ لا، ولا قرش واحد؛ لأن الرهن في يده أمانة، ولم يتعدَّ ولم يفرط، والدين ثابت في ذمة المدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>