ولهذا قال:(ولا يسقط بهلاكه شيء)(شيء) هذه نكرة في سياق النفي؛ يعني: ما يسقط من الدين لا قليل ولا كثير إذا هلك الرهن كله أو بعضه، والعلة كما سمعتم؛ لأن الدين ثابت في الذمة، والمرتهن لم يتعدَّ ولم يفرط.
(وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين) معلوم، إن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين، لا بما يقابل الباقي منه، بل هو رهن بالجميع.
لا نقول: إنه لما تلف البعض، بقي بعض الدين المقابل بدون رهن، بل كل الدين يكون رهنًا، يكون به رهن، واضح؟
مثال ذلك: رجل استقرض من شخص ألف درهم، ورهنه عشرة مسجلات، كل مسجل قيمته مئة ريال، صار الآن الألف يقابل عشرة مسجلات، تلف من هذه المسجلات خمسة بدون تعدٍّ ولا تفريط، هل الألف درهم كله يكون به رهن بما بقي، أو نقول: خمس مئة درهمٍ بقيت ليس بها رهن؟
طلبة: الأول.
الشيخ: نعم، الأول.
بمعنى أن المدين لو جاء لهذا الشخص وقال: الآن تلف من رهنك نصفه، وهذه الخمس مئة درهم مقابل الرهن الموجود اللي ما تلف وأعطاه رهنه، يطيعه ولَّا ما يطيعه؟
لما تلف نصف الرهن جاء الراهن إلى المرتهن وقال: نصف الرهن تلف، وأنا الآن أوفيك نصف الدين في مقابل ما بقي من الرهن، وأريد أن تفك الرهن عن هذا الموجود الباقي. فقال المرتهن: لا، الباقي رهن حتى توفي جميع الدين. أيهما الذي نأخذ بقوله؟