للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(تجوز الزيادة في الرهن) يعني: أنني لو استقرضت منك ألف درهم وأعطيتك فيها رهنًا، أعطيتك مثلًا سيارة، ثم إني رأيت أن السيارة قليلة؛ لأن السيارة ما تساوي إلا مئتين.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) ما تساوي إلا مئتين، فرجعت إليك وقلت لك: أنا بأعطيك سيارة أخرى بالدين الذي لك عندي، يجوز ولَّا لا؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز، لماذا؟

لأنه زيادة توثقة، وجزاه الله خيرًا، يمكن ( ... ) وقال: هذه سيارتين ( ... ) ما يكفي، فأعطيك ثالثة، إي نعم، ورابعة، ما فيه مانع؛ لأن هذا لا يضر، لكن دين الرهن لا تجوز الزيادة فيه؛ بمعنى: أنني إذا رهنت شيئًا بدين فإنني لا أزيد على الدين، ولو بغرض الرهن؛ مثاله: استقرضت منك ألف درهم، وأعطيتك هذه السيارة رهنًا؛ الآن السيارة رهن بماذا؟ بألف درهم.

جئتك مرة أخرى وقلت: أقرضني خمس مئة درهم. فقلت: نعم، أقرضك، لكن أعطني رهنًا. قلت: دخلها في الرهن الأول، يجوز ولَّا ما يجوز؟

ما يجوز؛ لأن هنا زدنا في الدين، فلا يجوز أن ندخله في الرهن السابق، لماذا؟ قالوا: لأن الرهن السابق مشغول بالدين الأول؛ لأن الدين الأول يشمل جميع الرهن؛ فجميع الرهن الآن مشغول بالدين الأول، والمشغول لا يشغل.

أرأيت لو رهنتني هذه السيارة، ثم استدنت من شخص آخر ورهنته إياها، يصح ولَّا ما يصح؟

طالب: ما يصح.

الشيخ: استدنت منك ألف درهم ورهنتك هذه السيارة، وذهبت إلى رجل آخر، واستدنت منه ألف درهم ورهنته السيارة نفسها، يجوز ولَّا لا؟

طلبة: ما يجوز.

الشيخ: ليش؟ لأنها مشغولة بالرهن الأول؛ كذلك إذا استدنت منك أنت، وأضفت هذا الدين إلى الدين السابق في الرهن؛ قالوا: لا يصح، لأنها مشغولة بماذا؟ بالدين الأول، فلا يصح.

طالب: شيخ، وإن رضي؟

الشيخ: وإن رضي، هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن بعض العلماء يقول: إنه تجوز الزيادة في دينه بشرط أن يكون باتفاق من الطرفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>