للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا هو الصحيح، ولا فرق بين أن تكون العين المرهونة تساوي الدينين جميعًا، أو لا تساوي إلا أحدهما، لا فرق ما دام رضينا فلا حرج؛ يعني مثلًا: لو رهنتك سيارة تساوي عشرة آلاف ريال بألف درهم، وجئت واستقرضت منك ألف درهم أخرى وأرسلناها في الرهن، الرهن يتحمل، أو لا؟ لأنه يساوي كم؟

طالب: عشرة آلاف.

الشيخ: عشرة آلاف ريال، والآن ما أخذنا منهم إلا ألفين، واستدنت ثانيًا، وثالثًا، ورابعًا، وخامسًا إلى العاشر؟

يجوز، ما دام الرهن يتحمل، بل نقول: يجوز، وإن لم يتحمل الرهن؛ حتى لو استدنت منك مثلًا زيادة عشرة آلاف ريال، وهو ما يسوى إلا خمسة، فلا حرج ما دمنا اتفقنا على هذا.

وقولهم: إن المشغول لا يُشْغَل، صحيح، المشغول لا يُشْغَل إذا كان الشاغل أجنبيًّا، أما إذا كان الشاغل هو الشاغل الأول ورضي بذلك، فما المانع؟ ولهذا عمل الناس على جواز الزيادة في الدين، يعني خلاف المذهب، ( ... )، عمل الناس عندنا يأتي الفلاح ويستدين من التاجر، ويقول: أرهنك الفلاحة بالدين الحاضر اللي أعطيتني، ثم يأتي المرة الثانية ويستدين منه ويقول: هذا الدين داخل في الرهن الأول، ويمشي على هذا، والقضاة يحكمون بصحة ذلك، فعمل الناس عندنا على خلاف المذهب؛ أي أنهم: يزيدون في دين الرهن، ويعتبرون هذا أمرًا لازمًا ثابتًا، وهذا هو الصحيح.

الخلاصة الآن أن الرهن تجوز الزيادة فيه ..

وإن رَهَنَ عندَ اثنينِ شيئًا فوَفَّى أحدَهما أو رَهَنَاهُ شيئًا فاسْتَوْفَى مِن أحدِهما انْفَكَّ في نَصيبِه، ومَتَى حَلَّ الدَّيْنُ وامْتَنَعَ من وَفائِه فإنْ كانَ الراهنُ أَذِنَ للمُرْتَهِنِ أو العَدْلِ في بيعِه باعَه وَوَفَّى الدَّيْن، وإلا أَجْبَرَه الحاكِمُ على وَفائِه أو بيعِ الرهنِ , فإن لم يَفْعَلْ باعَه الحاكمُ ووَفَّى دَيْنَه.

(فصلٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>