للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكونُ عندَ مَن اتَّفَقَا عليه، وإن أَذِنَا له في البيعِ لم يَبِعْ إلا بنَقْدِ البلَدِ , وإن قَبَضَ الثمَنَ فتَلِفَ في يدِه فمِن ضَمانِ الراهنِ،

*

وإن ادَّعَى دَفْعَ الثمنِ إلى الْمُرْتَهِنِ فأَنْكَرَه ولا بَيِّنَةَ ولم يكنْ بحُضُورِ الراهنِ ضَمِنَ كوكيلٍ، وإن شَرَطَ إلا يبيعَه إذا حَلَّ الدَّيْنُ، أو إن جاءَه بحَقِّه في وَقتِ كذا , وإلا فالرهنُ له لم يَصِحَّ الشَّرْطُ وحْدَه، ويُقبلُ قولُ الراهنِ في قَدْرِ الدَّيْنِ والرهنِ، ورَدِّه، وفي كونِه عصيرًا لا خَمْرًا، وإن أَقَرَّ أنه مَلَكَ غيرَه , أو أنه جَنَى قبلُ على نفسِه , وحَكَمَ بإقرارِه بعدُ فَكَّه إلا أن يُصَدِّقَه الْمُرْتَهِنُ.

(فصلٌ)

ولِلْمُرْتَهِنِ أن يَرْكَبَ ما يَركبُ ويَحْلُبُ ما يَحْلُبُ بقَدْرِ نَفَقَتِه بلا إِذْنٍ، وإن أَنْفَقَ على الرَّهْنِ بغيرِ إذنِ الراهنِ معَ إمكانِه لم يَرْجِعْ، وإن تَعَذّرَ رَجَعَ ولو لم يَستأْذِن الحاكمَ،

(وإن رهن عند اثنين شيئًا فوفى أحدهما، أو رهناه شيئًا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه).

(رهن عند اثنين شيئًا فوفى أحدهما) يعني أن هذا الرجل استدان من زيد وعمرو، ورهنهما سيارة، فهنا استدان من شخصين ورهنهما شيئًا واحدًا، أوفى أحد الشخصين، هل يبقى جميع الرهن رهنًا بدين الثاني أو ينفسخ بنصيبه؟

يقول المؤلف: (انفك في نصيبه) فيكون الآن هذا الرهن نصفه مرهونًا فقط، وليست هذه كالمسألة الأولى؛ لأن المسألة الأولى الحق فيها لشخص واحد، فإذا أوفى بعض الدين فإن باقي الرهن يكون رهنًا بجميع الدين، أما هنا فإذا أوفينا بعض الدين فإنه لرجل آخر غير الرجل الذي بقي حقه، فينفك في نصيبه، وصورة المسألة أظنها واضحة لكم.

الصورة مرة ثانية: استدنت من زيد ألف درهم، ومن عمرو ألف درهم، وأرهنتهما هذه السيارة؛ صار الآن الرهن واحدًا والراهن اثنين، ثم إني أوفيت عمرًا دينه، فهل ينفك الرهن في نصيبه أو يبقى الرهن رهنًا لزيد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>