للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول المؤلف: إنه (ينفك في نصيبه)، والفرق بينه وبين المسألة السابقة بالأمس أنه في المسألة السابقة أن صاحب الرهن في المسألة السابقة واحد، وهنا اثنان، وعليه فإذا أوفى أحدهما انفك في نصيبه، وبقي الرهن مرهونًا نصفه فقط، مرهون نصفه.

(أو رهناه شيئًا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه)؛ يعني جاءني رجلان يطلبان مني قرضًا فأقرضتهما ألف درهم، واحد خمس مئة وواحد خمس مئة، ورهن كل واحد منهما بيته عندي، فأوفى أحدهما حقه، ينفك الرهن ولَّا لا؟

طلبة: ينفك الرهن.

الشيخ: ينفك (أو رهناه شيئًا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه)، وكذلك لو رهناه شيئًا بينهما فإنه ينفك.

طالب: في نصيبه.

الشيخ: في نصيبه، رهن عند اثنين شيئًا، ويش مثاله؟ يعني استدان من زيد وعمرو، ورهنهما سيارة واحدة؛ وهي المسألة الأولى، أو رهناه شيئًا، وهي عكس المسألة الأولى بأن يكون اثنان بينهما شيء مشترك، واستدان من زيد ورهناه هذا الشيء المشترك، فأوفى أحدهما فإنه ينفك الرهن في نصيبه؛ لأن الرهن هنا صار بين اثنين فيكون كأنه عقدان. الصورة الثانية واضحة ولَّا لا؟

طلبة: واضحة.

الشيخ: يقول رحمه الله: (ومتى حَلَّ الدَّيْن وامتنع من وفائه) انتبه الآن نتيجة الرهن وفائدته هي هذه (متى حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن) إلى آخره.

إذا حل الدَّيْن على مَنْ؟

طلبة: الراهن.

الشيخ: على الراهن، فإنه يُطالَب بوفاء الدين، ويقال: أوفِ دينَك، فإذا امتنع رجعنا الآن إلى الرهن؛ ولهذا يقول: (فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا) إلى آخره.

إذا حل الدين فالمرحلة الأولى أن نقول للمدين أيش؟

طالب: أوفِ دينك.

الشيخ: أوفِ دينك، فإذا امتنع انتقلنا إلى المرحلة الثانية، فنقول: هل الراهن -وهو الْمَدِين- أذن للعدل أو المرتهن في بيعه؟ إن قلنا: نعم.

طالب: باعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>