للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: باعه ووفى الدين، وإن قلنا: لا، ولم يأذن لهما رجعنا إلى المرتبة الثالثة، وسنذكرها.

قال المؤلف: (أذن للمرتهن أو العدل)، المرتهن مَنْ هُو؟

طلبة: صاحب الدَّيْن.

الشيخ: الذي أخذ الرهن، الذي له الدَّيْن. (أو العدل) العدل هو الوكيل الذي جعلا الرهن تحت يده؛ لأنه يجوز أن يتفق الدائن والمدين أو الراهن والمرتهن، يجوز أن يتفقا على أن يكون الرهن في يد فلان، نسمي هذا الذي جُعل الرهن في يده عدلًا، فإذا كان الراهن قد قال للمرتَهِن: إذا حل ديني فبِعْه، واستوفِ منه، أو قال للعدل: إذا حلَّ دَيْن فلان فبِع الرهن وأوفه، فالأمر واضح، إذا حل الدين ولم يُوفِ بعناه واستوفينا الدَّيْن منه.

بعد بيعه إما أن تكون قيمته أكثر من الدَّيْن، هذا واحد، أو أقل، أو مساوية؛ إن كانت قيمته أكثر من الدَّيْن أخذنا ديْن المرتهن والباقي نرده.

طلبة: للراهن.

الشيخ: على الراهن، على صاحبه؛ لأنه حقه؛ لأن الرهن ملك للراهن كما سبق، وإن كانت قيمة الرهن أقل من الدَّيْن أعطيناها المرتهن، وصار بقية الدَّيْن في ذمة.

طالب: الراهن.

الشيخ: الراهن، مرسلًا أو مضمونًا؟

مرسلًا؛ لأن ما فيه شيء يأخذه، وإن كانت بقدْر الدَّيْن؟ أعطيناها المرتهن، ولم يبقَ لأحد على أحد شيء. إذا كان الرهن من جنس الدَّيْن، هل نبيعه؟

لا، ما حاجة لنبيعه، إذا كان من جنس الدَّيْن فلا حاجة أن نبيعه، لكن هذا أمر نادر؛ لأنه يندر أن يأتي شخص ويقول: أقرضني صاع بُرٍّ، وهذا صاع بُرٍّ رهن، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟

هذا ما يمكن، اللهم إلا في مسألة واحدة؛ لأنه يجوز أني أقول لشخص: أعطني مالك أرهنه عند فلان بدَيْن، يجوز، فهنا ربما آتي إلى شخص وأقول: والله أنا أبغي آخذ من فلان بُرًّا وأبغيك تعطيني -جزاك الله خيرًا- برًّا أرهنه عنده، ويبقى ملك المعِير على هذا الرهن، ما يزول ملكه، هذا ممكن، لكنه بعيد أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>