للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على كل حال يقول العلماء: إذا كان الدَّيْن مِن جنس الرهن فلا حاجة لبيعه أو لا؟ بل نقول للمرتَهِن: خذ الرهن إن كان بقدْر مالك؛ فالأمر ظاهر، وإن كان أقل أتممنا لك الحق، وإن كان أكثر أخذْنا منك الزائد.

إذا أبى لم يوفِ ولم يأذن ببيع الرهن، يقول المؤلف رحمه الله: (وإلا أجْبَرَه الحاكم على وفائه أو بيع الرهن)، الحاكم من؟

طلبة: القاضي.

الشيخ: القاضي. المدِين الذي هو الراهن أبى أن يُوفي الدَّيْن، وأبى أن يأذن في بيع الرهن، نرفع القضية إلى.

طلبة: القاضي.

الشيخ: إلى الحاكم محكمة، الحاكم يُجبره على أحد أمرين؛ إما وفاء الدين وإما بيع الرهن، وفاء الدين، قال: ما عندي فلوس، نقول: بِع الرهن، أو ائذن في بيعه، فإن أبى وعيَّ لا يُوفي، ولا يبيع، ولا يأذن؟

طالب: باعه الحاكم.

الشيخ: يقول المؤلف: (باعه الحاكم ووفَّى دينه)، فالمراتب إذن أربعة: نأمره بوفاء الدين، فإن امتنع بعنا الرهن إن كان قد أذن، فإن لم يأذن أجبره الحاكم على الوفاء أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه، وفي هذا دليل على أن أهل العلم -رحمهم الله- يرون أن تصرف الإنسان في ملك غيره لا يكون إلا في دائرة ضيقة؛ يعني عند الضرورة القصوى نتصرف في ماله، شوف الآن متى تصرفنا فيه وبعناه بدون إذنه؟ بعد ثلاث مراتب؛ يعني ما هو على طول نيجي نقول للراهن: يلَّا أوفِ الدَّيْن وإلا بعناه، لا، نقول: أوفِ الدَّيْن، ائذن في بيع الرهن، نجبره على بيعه، إذا لم يمكن كل هذه الثلاثة، فإن الحاكم يبيعه ويوفي دينه.

***

ثم قال رحمه الله تعالى: (فصل ويكون عند من اتفقا عليه)، (يكون) أي الرهن، (عند من اتفقا عليه) الفاعل اثنان، مَنْ هما؟

طلبة: الراهن والمرتهن.

الشيخ: الراهن والمرتهن، فإذا اتفقا على أن يكون الرهن عند زيد، يكون الرهن عند زيد، إذا اتفقا أن يكون الرهن عند المرتهن يكون عند المرتهن، إذا اتفقا على أن الرهن يكون عند الراهِن.

<<  <  ج: ص:  >  >>