للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: يكون عند الراهن.

الشيخ: يكون عند الراهن، لكن المذهب.

طالب: غير صحيح.

الشيخ: يزول اللزوم، لا يكون لازمًا؛ فللراهن أن يتصرف فيه، والصحيح أنه يكون عند الراهن، ويكون لازمًا؛ لأن الصحيح أن القبض ليس بشرط للزوم كما سبق.

يقول المؤلف: (وإن إذنا له في البيع لم يبِع إلا بنقد البلد) متى يأذنا له في البيع؟

طلبة: إذا لم يوفِ.

طلبة آخرون: ( ... ).

الشيخ: إذا لم يوف، إذا حل الدَّيْن ولم يوفِه، قالوا له: بع، إذا باعه فهو ما يبيع إلا بنقد البلد، لا يبيع بنقد آخر، فمثلًا إذا كان في السعودية يبيعه بماذا؟

طلبة: بالريال.

الشيخ: بالريالات الورقية، إذا كان في الكويت يبيعه بالدينار، إذا كان في مصر؟

طلبة: بالجنيه.

الشيخ: يبيعه بالجنيه، إذا كان في البحرين؟

طلبة: بالدينار.

الشيخ: يبيعه بالدينار، إذا كان في سوريا؟

طلبة: بالليرة.

الشيخ: بالليرة، وهكذا؛ يعني لو يبيعه مثلًا في سوريا بالدراهم السعودية، قلنا: هذا حرام، لا تبع إلا بنقد البلد. فإن باعه بجنس الدين يجوز ولَّا لا؟ نعم، يجوز، كيف بجنس الدين؟ افرض أن الراهن قد استقرض من المرتَهِن دولارات وهو في السعودية، هل هذا هو نقد البلد؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، ليس نقد البلد، ولكنه -في الحقيقة- من جنس الدَّيْن، وهذا أخسر من أن يبيعه بنقد البلد، ثم يذهب ويشتري دولارًا، هذا أسهل، يبيعه من الأصل بالدولارات.

إذا تعدد النقد في البلد مثل اللي عندنا الآن متعددة هنا.

طالب: فيها ريال ورق.

الشيخ: فيه ريال ورق، وفيه ريال معدن حديد؟ أو لا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: يقول: (إذا تعدد فبجنس الدين) على رأي المؤلف، فإن كان الدَّيْن يعد جنسهما فبأكثرهما رواجًا، وأكثرها رواجًا عندنا الورق، فإن تساويا خُيِّر.

والمهم أنه إذا أذن الراهن والمرتهن للعدل في بيعه فهو لا يبيعه إلا بنقد البلد، والصحيح أنه يبيعه أولًا بجنس الدين، ثم بنقد البلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>