للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول: (وإن قبض الثمن فتلف في يده، فمن ضمان الراهن)، (إن قبض) الضمير يعود على من؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: العدل الذي اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن عنده، هو باع الرهن الآن، واستلم الثمن، وبقي عليه أن يوفي المرتهن، لكنه تلف في يده، فجاء المرتهن إلى الراهن وقال: أوفني، فقال الراهن: إن العدل قد باع الرهن، واستلم الثمن، فتلف الثمن عليك أنت؛ لأنه بيع لمصلحتك فيكون التلف عليك أنت، فقال المرتهن: أبدًا، أنا ما وصل إلى يدي شيء؛ فالضمان عليك أنت أيها الراهن، ماذا نقول؟

نقول: نعم، إذا تلف فمن ضمان الراهن؛ لأنه لم يصل إلى المرتهن حتى الآن، فكيف نقول: إنه ضمان المرتهن؟ واضحة المسألة ولَّا لا؟

طالب: واضحة؟

الشيخ: واضحة لكم جميعًا. صورتها: استدان زيد من عمرو عشرة آلاف ريال، وأرهنه السيارة، وقال: تكون السيارة عند فلان، عند صاحب المعرض حتى يحل الدَّيْن، فبقيت عند صاحب المعرض حتى حل الدين، ولما حل الدين أذن كل منهما له أن يبيعها بدراهم ليستوفي منها مَنْ؟ المرتَهَن، فباعها الرجل بالدراهم، الدراهم سرقت الدراهم، هل نقول: إنها على حساب المرتهن أو على حساب الراهن؟

طلبة: الراهن.

الشيخ: على حساب الراهن؛ لأن المرتهن يقول: إلى الآن ما وصلني شيء، وعلى هذا فتكون من ضمان الراهن كما قال المؤلف، يقول: (فمن ضمان الراهن)، نقول: عاد بالنسبة إذا كانت من ضمان الراهن، وأنها على حسابه، فهل الراهن يرجع على العدْل أو ما يرجع؟

نقول: إن كان قد تعدَّى وفرَّط رجع عليه وإلا فلا؛ لأنه أمين، فإذا كان هذا العدل لما باع السيارة وضع الدراهم على ماصة المكتب، والمكتب كلنا ندخله؛ صغير، كبير، أمين، غير أمين، فلما رجع ليأخذ الثمن من الماصة وجد أنه قد سُرق، هل يرجع الراهن على العدل في هذه الحال ولَّا لا؟

طلبة: نعم، يرجع.

الشيخ: ليش؟

طلبة: لأنه فرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>