للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لأنه مفرط، حيث ترك ما يجب؛ وهو حفظها في حرز مثلها، وكذلك لو أن العدل لما باعه كان عنده ضيوف، فذهب فاشترى بهذه الدراهم ذبيحة وطعامًا وفواكه حتى نفدت الدراهم، ثم جاء لص فسرق كل هذا؛ سرق الذبايح، والطعام، والفواكه ورحل، من ضمان مَنْ؟

طلبة: العدل.

الشيخ: العدل، من ضمان العدل؛ لأنه تعدى، ما فرط، تعدى حيث فعل ما لا يجوز له؛ لأنه لا يحل له أن يتصرف في قيمة الرهن، فهذا الرجل تعدى، ولكن -سبحان الله العظيم- ما من يد ظالم إلا وفوقه أظلم منه، هذا الذي هيأ الطعام وطبخه ولا بقي إلا أن يقول: تفضلوا، جاءه ناس جوعانين ( ... ) راح.

فالحاصل أن نقول: إن الدراهم هذه التي هي ثمن الرهن تبقى في يد العدل أيش؟ أمانة، إن تلفت بغير تعد منه ولا تفريط، فلا ضمان عليه، وإن تلفت بتعد أو تفريط فعليه الضمان. لكن المرتهن يرجع على مَنْ؟

طالب: على الراهن.

الشيخ: يرجع على الراهن؛ لأن هو صاحبه، والرهن يرجع على العدل الراهن. (إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن)، (إن دفع) الضمير يعود على مَنْ؟ على العدل؛ يعني بعد أن باع الرهن، وأخذ ثمنه، ودفعه إلى المرتَهِن، يقول: (فأنكره)، من أنكره؟

الطلبة: المرتَهِن.

الشيخ: أنكره المرتهن، قال: ما وصلني شيء؛ فإنه يضمن، من اللي يضمن؟ العدل، لكن يضمن بشرطين: ألا يكون الدفع ببينة أو بحضور الراهن، مثال ذلك: العدل الذي بيده الرهن لما باع أخذ الثمن، وذهب به إلى بيت المرتَهِن، وقال له: خذ دَيْنك، فشكر له المرتهن هذا، وأخذ الدَّيْن، وبعد مُضي مدة قال المرتَهِن للراهن المطلوب: أعطني حقي، قال: قد أعطاك إياه العدل، فقال: لم يعطني إياه، هل يضمن العدل الدَّيْن الذي دفعه إلى المرتهن أو لا يضمن؟

طلبة: يضمنه.

الشيخ: يضمن إلا في حالين: إذا كان ببينة، وإذا كان بحضور الراهن، كيف ببينة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>