للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني أن العدل لما باع الرهن، وأخذ الثمن، وأعطاه المرتهن أشهد عليه، قال لاثنين: اذهبا معي لأُسَلِّم الدَّيْن إلى المرتَهِن بحضوركما، فذهبا معه وشهدا، يضمن ولَّا لا؟

الطلبة: لا يضمن.

الشيخ: لا يضمن، لماذا؟

الطلبة: ببينة.

الشيخ: لأنه دفعه ببينة، فلم يفرط، رجل دفع الحق ببينة إلى صاحبه ما ( ... ) ذلك شيء.

البينة الآن إن كانت باقية، فستشهد بأنه دفع الثمن، وسيبرأ الراهن من دينه؛ لأن البينة شهدت بذلك، لكن قد تموت البينة فحينئذٍ يرجع المرتهن على الراهن، ولا يرجع الراهن على العدل، لماذا؟ لأن الأصل بقاء الدين في ذمة الراهن، والبينة قد ماتت، ما عندنا أحد يشهد الآن أنه برأ منه، وأما العدل فقد أدى ما يجب عليه حيث أدى ذلك بماذا؟ ببينة.

المسألة الثانية التي تستثنى من قولنا: إنه يضمن العدل: إذا كان بحضور الراهن؛ يعني لما قبض الثمن ذهب إلى الراهن، وقال: تفضل أذهب أنا وإياك إلى مَنْ؟ المرتهن؛ الدائن لنسلمه حقه، فذهبا جميعًا فأداه إليه، ثم بعد مدة أنكر المرتهن، قال: ما جاءني شيء، فهل يرجع على الراهن، ولا ما يرجع؟

طالب: ما يرجع.

الشيخ: المرتَهِن يا جماعة؟ !

طلبة: ما يرجع.

الشيخ: هل يرجع على الراهن أو لا يرجع؟

طلبة: ما يرجع.

الشيخ: على الراهن؟ !

الطلبة: يرجع.

الشيخ: يرجع على الراهن، أنتم فاهمين دي؟

طالب: لا.

الشيخ: يرجع على الراهن، وأما العدل فلا ضمان عليه، أعيد المثال مرة ثانية، ذهب العدل، وما المراد بالعدل؟

الذي اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن عنده، ذهب العدل بثمن الرهن هو والراهن إلى مَنْ؟

إلى المرتهن، وسلمه دينه وانصرفا، وبعد مضي مدة قال المرتهن: إن ديني لم يصلني يلَّا أعطني الدَّيْن، له المطالبة بذلك ولَّا لا؟ ظاهرًا له المطالبة، أما في الآخرة إن كان كاذبًا فليس له ذلك، قال الراهن: أعطني حقي، قال: قد دفعناه إليك، قال: هات الشهود.

<<  <  ج: ص:  >  >>