للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المرتهن للراهن: أدِّني حقي، قال: أديته إليك، قال: هات بينة، ما عنده بينة.

طيب هل يرجع المرتَهِن بدينه على الراهن؟

طلبة: نعم.

الشيخ: كذا؟

طالب: عند الراهن.

الشيخ: صح؛ لأن الدين ثابت، ولم يثبت قضاؤه. هل يرجع الراهن على العدل؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا يرجع، الراهن يقول للعدل: أنت ما جبت شهود، فيقول له: أنت حاضر، لماذا تفرط في حقك؟ انتبه وحينئذٍ لا يرجع الراهن على العدل؛ لأن الدين قضي في حضوره فيكون التفريط منه.

وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم ثابت مطلقًا، لكن قد يكون الراهن غريرًا ما يدري عن الأمور، يحس أنه إذا ذهب هو والعدل وأوفى المرتَهِن أنه يبرأ، فهل يكون ذلك عذرًا فنضمن العدل أو نقول: إنه هو الذي جنى على نفسه؛ لأنه لم يعرف الحكم؟

الجواب: الثاني، إلا إذا غرر به العدل وقال له الراهن: خلِّ نروح معنا باثنين يشهدون، قال: لا، ما حاجة، هذا رجل طيب وابن حلال ما يمكن، ينكر وهو يظن ما يلزمنا هذا الشيء، لكن غرر به وخدعه فحينئذٍ يضمن.

حاصل هذه المسألة الآن أن العدل إذا باع الرَّهْن، وأوفى المرتَهِن حقه، ثم أنكر المرتهن الوفاء؛ فالضمان على مَنْ؟

الطلبة: على الراهن.

الشيخ: لا.

الطلبة: على العدل.

الشيخ: الضمان على العدل إلا في مسألتين؛ الأولى؟

طلبة: إذا كان ببينة.

الشيخ: إذا كان ببينة، إذا قضاه ببينة، والثانية إذا قضاه بحضرة.

الطلبة: الراهن.

الشيخ: الراهن، أما الأول فظاهِر حيث قلنا: إنه لا يضمن إذا قضاه ببينة؛ لأن الرجل لم يُفرِّط وأشهد على القضاء، وأما الثاني فلأن التفريط حصل مِنْ؟

طلبة: الراهن.

الشيخ: من الراهن، لماذا لم يذهب معه بشهود يشهدون على أداء الحق؟

<<  <  ج: ص:  >  >>