للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: لأنه ( ... ) الأول ( ... ) منه لا يقبل السلم عشرة ريال ( ... )، والثالث: يضمن؛ لأنه في كل ( ... ).

الشيخ: ويش تقولون؟ أما كلام المؤلف فظاهره أنه يضمن حتى فيما لم تجرِ العادة بأخذ البينة به، ولكن ما قال الأخ وجيه جدًّا، فيقال مثلًا: إنه لم تجرِ العادة؛ بأن الرجل إذا ذهب إلى شخص وقال ( ... ) هذه نقول: يلَّا، اكتب سندًا، ولا شهِّد الشهود، بل لو تقول لواحد من الناس، لاثنين من الناس: تعالوا يا جماعة، اشهدوا معي أني أعطيت هذا الرجل عشرة دراهم قيمة دفاتره وأقلام، ويش يقولون؟ أيش تكون ها الشهادة؟ ! هذا مجنون هذا، وصاحب المكتبة ما عاد يبيع عليك أبدًا عقب اليوم، شهد عليه بعشرة ( ... ) ما يصلح هذا.

مئة ريال قد تكون مقبولة، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يُرجع في هذا إلى العرف، فما عده الناس تفريطًا ثبت به الضمان، وما لم يعدوه تفريطًا لم يثبت الضمان؛ لأن الوكيل يبغي يقول للموكل، اللي قال: خذ، أعطِ لفلان الدراهم، يبغي يقول: أنت لو رحت بهم ما شهدت عليه، صح ولَّا لا؟ أليس كذلك؟ أنت بنفسك لو تروح ( ... ) لصاحب المكتبة ما شهدت عليه، كيف تلزمني أن أشهد؟ ولهذا الصحيح أن هذه المسألة ترجع إلى أي شيء؟

طلبة: العرف.

الشيخ: إلى العرف، فما عده الناس تعديًا أو تفريطًا ثبت الحكم بمقتضاه، وما لم يعدوه تعديًا ولا تفريطًا فإنه لا يضمن، وهذا كما أنه عرف الناس الآن فإنه هو الموافق للمروءة، ليس من المروءة أن شخصًا من الناس يأخذ منك عشرة ريالات يكفيك الذهاب إلى صاحب المكتبة، ثم تضمه إياها ليس من المروءة، ربما لو قال لك: والله أنا ما بأخذها ما بأعطيه لفلان، ويش يعده الناس؟ شو يقولون لهذا الرجل أيش؟ ما فيه مروءة، صح ولَّا لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>