للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قليل المروءة، فهذا الرجل الذي أخذ مني عشرة ريالات ليؤديها إلى صاحب المكتبة، ولنفرض أنه في شرق الرياض اللي عليها الطلب في شرق الرياض، وصاحب المكتبة في غربي الرياض، أخدت أنا من شرق الرياض ( ... ) إحسان هذا ولَّا لا؟

لو قلت: لا، بياخد تاكسي بخمسين ريالًا يوديه صاحب المكتبة، الآن وفرت عليه خمسين ريالًا، ثم بعدين إذا أنكر صاحب المكتبة أو نسي نقول: اضمن العشرة ريالات، هذا صعب، فالصواب إذن أن يُرجع في ذلك إلى.

طالب: العرف.

الشيخ: إلى العرف، فما عده الناس تفريطًا وإساءة، فإنه يثبت به الحكم، وما لم يعدوه تفريطًا ولا إساءة؛ فإننا لا نلزم عباد الله بشيء، فنقطع باب المروآت وباب الإحسان.

طالب: كذلك لما في السند يا شيخ؟

الشيخ: كذلك لما في السند، لكن إذا كان كثيرًا، لا حتى وإن لم يكن في سند؛ لأن المطلوب قد يقر بإمكانه إذا ما فيه سند أنه ينكر، لكن قد يقر، يكون يخاف الله عز وجل، يقول: نعم، أنا عندي له فلوس، لكن أرسلت الفلوس له مع فلان، فالمدار في ذلك إلى أهمية هذا الشيء وخطره، فإذا كان ذا أهمية وخطر فلا بد من الإشهاد، أو أخذ سند بالإيصال.

رحمه الله يقول: (وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدَّيْن، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده)، (إن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين) فإن هذا الشرط فاسد، ويفسد العقد ولَّا لا؟ ما يفسد العقد، يفسد الشرط وحده، لماذا؟ لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد؛ إذ إن المقصود بعقد الرهن التوثق في مالي، فإذا قلت: إذا حل الدَّيْن فإنك لا تبيع الرهن، فما الفائدة من الرهن إذن؟ ويش الفائدة فيه فائدة ولَّا لا؟

طلبة: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>