للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما فيه فائدة؛ لأن الفائدة أنه إذا حل الدَّيْن وامتنع المدين من وفائه أبيع الرهن وأستوفي، فإذا شرط ألا يبيعه إذا حل الدين فإن الشرط فاسد، لا يصح؛ لأنه ينافي مقتضى العقد؛ يعني ينافي المقصود بالعقد، كما لو بعت عليك دارًا، وقلت: شرط ألا ترهنها، ولا توقفها، ولا تبيعها، ولا تهبها؛ يصح هذا الشرط ولا ما يصح؟ ما يصح؛ لأنه ينافي المقصود بالعقد، المقصود بعقد البيع أن أملك السلعة ملكًا تامًّا، والمقصود بعقد الرهن أن أستوفي حقي من ثمنه أو من قيمته إذا تعذَّر الوفاء من الراهن.

شَرَط إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له؛ فإنه لا يصح الشرط، قال: خذ هذا رهنًا عندك، إذا هل هلال ذي الحجة، وأنا لم آتِ بحقك فهو لك؛ يصح ولَّا ما يصح؟

طالب: ما يصح.

الشيخ: يقول المؤلف: لا يصح، لكن ما الذي لا يصح، هل هو الرهن ولَّا الشرط؟

طلبة: الشرط.

الشيخ: الشرط، ويكون الرهن صحيحًا، فإذا حل الدَّيْن، ولم يوفه بِعْنا الرهن واستوفينا منه، وهذه المسألة مرت علينا من قبل، ولَّا لا؟

طالب: مرت.

الشيخ: ما هو الدليل في هذه المسألة؟ يقولون: إن الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» (١). والمرتهن إذا أخذه بعد مضي الأجل فقد أغلقه من صاحبه وأخذه منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>