للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكننا نقول: ليس في هذا الدليل دليل لكم؛ لأن الحديث: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ»؛ يعني لا يُؤخذ منه قهرًا، أما إذا كان باختياره، فهذا لا بأس به، ولا يقال: إنه أغلق منه، لكن كانوا في الجاهلية إذا رهنوا الشيء، وحل الأجل، ولم يُوفِ استملكوه وأخذوه ملكًا لهم، رضي الراهن أم لم يرضَ، فهذا لا شك أنه إغلاق للرهن، وأنه تملك له بغير حق، أما إذا كان هو الذي أذن لي بذلك، وقال: خذ هذا الرهن عندك، إذا مضى كذا وكذا من الأيام، ولم آتِ به فهو لك، ما فيه شيء، لا فيه ظلم، ولا فيه جهالة. هنا أيهما الغانم الراهن أو المرتهن، الغانم؛ يعني أيهما الغانم؟

طلبة: المرتهن.

الشيخ: المرتهن ولَّا الراهن؟

طلبة: إذا كان ..

الشيخ: إذا كان الرهن أقل من الدين؟

طلبة: الراهن.

الشيخ: فالراهن هو الغانم، وإذا كان أكثر؟

طلبة: المرتهن.

الشيخ: فالمرتهن، أفهمتم؟

لو قال قائل: لماذا لا نفصل -ما دامت المسألة فيها غنم وغرم- في الموضوع ونقول: إن كان الرهن أكثر من الدَّيْن، ولا سيما إذا كان الفرق كثيرًا فإنه ينبغي ألا يصح؛ لأننا نعلم أن الراهن في هذه الحال لا يمكن أن يتأخر عن الوفاء إلا مكرهًا بغير اختياره؛ لأنه ليس من المعقول أن يرهن شيئًا يساوي عشرة آلاف ريال بألف ريال، ثم يتخلف؟

فقد يقال مثلًا: إنه ينبغي في ذلك التفصيل؛ فإذا كان الرهن يزيد على الدَّيْن زيادة كبيرة نعلم أن الراهن لا يسمح فيها إلا بغير اختياره؛ فإنه لا يصح، لماذا؟ لأنا نعلم أن تخلف الراهن عن الوفاء في هذه المدة باختياره ولَّا بغير اختياره؟

طلبة: بغير اختياره.

الشيخ: بغير اختياره، قد يكون مرِض، سافر، ضلَّ الطريق وما أشبه ذلك، أما إذا كان قيمة الرهن مقاربة للدَّيْن، فهنا نقول بالصحة، أو كانت قيمة الرهن أقل من الدين فإننا نقول بالصحة، لو رهنه شيئًا يساوي عشرة بالمئة، وحل الأجل ولم يأتِ، واضح أن الراهن تخلف باختياره، ولَّا بغير اختياره؟

<<  <  ج: ص:  >  >>