الشيخ: لا، باختياره ويفرح، هو استقرض منه مئة درهم، وقال: خذ هذا الكتاب رهن عندك، إن جئت فبحقك قبل عشرين يومًا، وإلا فالرهن لك عوضًا عن حقك، قال: ما يخالف، يكفي، فأخذه، وذَهَبت المدة، ولم يأتِ الراهن، يجوز أخذه حينئذٍ ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز أخذه؛ لأنا نعلم أن الراهن الآن غانم ولا غارم؟
طلبة: غانم.
الشيخ: غانم بلا شك؛ لأنه سقط عنه تسعون ريالًا مثلًا.
وقد ذكروا عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه رهن نعليه عند بقال، وقال له: إن جئتك بحقك في وقت كذا، وإلا فهما لك، وهذا يدل على أن عن الإمام أحمد رواية في الصحة خلاف المذهب.
طالب: ويجوز هذا؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: على ( ... )؟
الشيخ: إذا كان راضيًا بذلك ما فيه مانع. يقول:(ويُقبَل قول الراهن في قدْر الدَّيْن)؛ يعني إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدْر الدَّيْن ولا بينة فإنه يُقبل.
طالب: الراهن.
الشيخ: قول الراهن، مثال ذلك: رهنتك سيارة تساوي عشرة آلاف ريال، ثم بعد مدة أتيتني بخمسة آلاف ريال، وقلت: هذا دينك، أعطني السيارة، فقال المرتهن: الدَّيْن عشرة آلاف ريال، وقال الراهن: بل خمسة آلاف ريال، فهنا اتفق الطرفان على أن الدَّيْن خمسة، على أن خمسة من العشرة دين ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: اتفق الطرفان الراهن والمرتهن على أن خمسة آلاف دَيْن، ما فيها إشكال فتثبت الخمسة، العشرة اختلفا فيهما، ادعاها من؟
الطلبة: المرتهن.
الشيخ: المرتهن، وأنكرها؟
الطلبة: الراهن.
الشيخ: الراهن، فإذا مشينا على القاعدة العامة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قلنا للمرتهن: هاتِ بينة على أن الدين عشرة وإلا فالقول قول الراهن، فيحلف الراهن فيقول: والله ما دَيْنك بعشرة، ولكنه.
طالب: خمسة.
الشيخ: خمسة، يحلف، وحينئذٍ يكون الواجب على الراهن، كم؟
طالب: خمسة.
الشيخ: خمسة آلاف ريال، هذا معنى قول المؤلف:(ويُقبل قول الراهن في قدْر الدَّيْن).