للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: قول الراهن، على المذهب القول قول الراهن؛ لأن ما زاد على العشرة متنازع فيه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، أليس كذلك؟ في هذه الحال العُرْف يشهد بأن القول.

طلبة: المرتهن.

الشيخ: قول المرتهن؛ إذ ليس من المعقول أن ترهن بيتًا يساوي مئة ألف ريال، بكم؟

الطلبة: بعشرة.

الشيخ: بعشرة ريالات، هذا ما معقول، ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن القول قول المرتَهِن إن شهد له العرف والعادة، وإلا فالقول.

طلبة: قول الراهن.

الشيخ: قول الراهن بناءً على الأصل، وهذا القول هو المتعيِّن، وفي المسألة قول ثالث؛ أن القول قول المرتَهِن مطلقًا، لكنه ضعيف، فالقول بأن القول قول الراهن مطلقًا ضعيف، والقول بأن القول قول المرتهن مطلقًا ضعيف، والصواب في ذلك التفصيل، وأن القول قول من يشهد العرف له، لماذا؟

لأن الظاهر إذا قوي غُلِّب على الأصل، انتبه لهذه القاعدة المهمة في الدعاوى، إذا قوي الظاهر غُلِّب على الأصل؛ يعني إذا وُجِد قرينة قوية تدل على رجحان من ادعاها غُلِّب على الأصل، وله أمثلة منها هذا المثال: رجل مدِين رَهَنَ بيته الذي يساوي مئة ألف، ثم أتى إلينا بعشرة ريالات، وقال: هذا هو الدين اللي به الرهن، فقال المرسل: بل هو مئة ألف، فعندنا هنا أصل، وعندنا ظاهر، ويش الأصل؟

طالب: عشرة آلاف.

الشيخ: الأصل أنه لا يجب على الراهن أكثر مما أقر به وهو؟

طالب: عشرة آلاف.

الشيخ: عشرة آلاف ريال، لكن الظاهر ويش الظاهر؟ الظاهر أنه لا يمكن أن الإنسان يرهن بيتًا بمئة ألف ريال، وينحبس عن منفعته ومصلحته علشان؟

طلبة: عشرة آلاف.

الشيخ: عشرة آلاف ريال، فهنا نقدم أيش؟

طالب: الظاهر.

الشيخ: نقدم الظاهر. هذا رجل معه خاتم امرأة، تنازع هو وامرأته في هذا الخاتم، قالت المرأة: إن الخاتم لي، وقال هو: إن الخاتم لي، عندنا أصل، وعندنا ظاهر، ويش الأصل؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، الأصل أن الخاتم لمن هو معه.

طلبة: للمرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>