للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلبة آخرون: للرجل.

الشيخ: الأصل أن الخاتم لمن هو معه، وهو؟

الطلبة: للمرأة.

الشيخ: الرجل، الآن الخاتم بيد الرجل يقول: هذا لي، والمرأة تقول: هذا لي، المدَّعي الآن المرأة هي مدعية، صح ولَّا لا؟ هي تقول: ( ... ) لي، وهو يقول: أبدًا، هذا لي، لكن الظاهر مع من؟

الطلبة: مع المرأة.

الشيخ: الظاهر مع المرأة، فنقول هنا: نقبل قول المرأة إذا حلفت بأنه لها، كذلك لو كان معه قرص الذي يُعلَّق بالأذن، وقال: هذا لي وهي تقول لي مثلها.

كذلك مثلًا لو فرضنا واحد مع الأخ ما عليه غطرة، وفيه واحد أمامه يركض عليه غطرة وبيده غطرة ثانية، ياسر يقول: هات غطرتي، وذاك يقول: ما هي لك، هذه بيدي، عندنا الآن مدَّعٍ ومُدّعًى عليه، من المدعي؟

طلبة: ياسر.

الشيخ: ياسر، يقول: هذه لي، والمدعى عليه اللي بيده، يقول: هذه لي، الظاهر مَع مَنْ؟

الطلبة: مع ياسر.

الشيخ: الظاهر مع ياسر، وذاك معه الأصل، أيهما الذي نقدم؟

طلبة: الظاهر.

الشيخ: هنا نقدم الظاهر، ونقول: الغطرة اللي بيدك لياسر، وأنت سروق أخدتها من رأسه وهربت.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، إحنا نتكلم عن ( ... ) الغطرة. يحتاج يمين ولَّا لا؟

طلبة: لا يحتاج.

الشيخ: يحتاج إلى يمين، كل من قلنا: القول قوله في حقوق الآدميين، فلا بد فيه من اليمين، هذه قاعدة عند أهل العلم، كل من قلنا: إن القول قوله في حقوق الآدميين، فهو لا بد من اليمين.

إذن هذه القاعدة التي ذكرناها الآن، إذا تعارض الأصل والظاهر، وكان الظاهر أقوى من الأصل غُلِّب الظاهر، فإن تساويا فالأصل، ففي هذه المسألة في مسألة مطل الدَّيْن اللي فيه الرهن، إذا كان الظاهر مع المرتهن، مَنِ القَوْل قوله؟

طلبة: المرتهن.

الشيخ: قول المرتهن، وقد ذكرنا أن نسبة الدَّيْن الذي به الرهن لها ثلاث حالات: إما أن تكون؟

طلبة: أكثر.

الشيخ: كثيرة، زائدة، عن قيمة الرهن، وإما أن تكون أقل، وإما أن تكون.

طالب: مقاربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>