للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: المرتهن أقرب؟ نعم، المرتهن أقرب، ليش؟ لأني أنا قلت: إني رهنت البيتين بمئة ألف، وهم بيساوي ستين ألفًا، فكوني أرهن اثنين أقرب من كوني أرهن واحدًا ما يساوي إلا ثلاثين ألفًا، وعلى هذا فنقول: القول الثاني في المسألة أن القول قول من يشهد له العرف، فإذا كان قول أحدهما تدل القرينة على صدقه كان أوْلى، أما المذهب فيطردون القاعدة على أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. كذلك يُقبل قول الراهن في رده.

طالب: ورده؟

الشيخ: إي، ورده أقول: يقبل قول الراهن في رده رد الرهن؛ يعني أن المرتهن لما أوفاه الراهن، ثم قال: أعطني الرهن، قال: رددتها عليك، فتنازعا عند القاضي، فقال المرتهن: قد رددت الرهن عليه. وقال الراهن: ما رددته عليَّ، من القول قوله؟

طلبة: قول الراهن.

الشيخ: قول الراهن، لماذا؟ لأن الأصل عدم الرد؛ ولأننا اتفقنا على كونه في يدك، واختلفنا في انتقاله عن يدك، والأصل ( ... ).

رهنتني مسجلًا بعشرة ريالات، وأوفيتني العشرة، ثم بعدئذٍ قلت لي: أعطني المسجل، فقلت: قد رددته عليك، تنازعنا إلى القاضي، مَنِ القول قوله؟

طلبة: الراهن.

الشيخ: الراهن؟

طالب: نعم.

الشيخ: وقولي أنا غير مقبول؟ لو كان أنا ثقة وقلت: رددته عليك، ويش أقول؟

طالب: ولو كنت.

الشيخ: ولو كنت ثقة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد اتفقنا على أن الرهن كان في يدك، واختلفنا هل انتقل أو لم ينتقل، والأصل عدم الانتقال ظاهر ولَّا لا؟

ننتقل عن الرهن إلى المسألة الثانية: لو أودعتني شيئًا، قلت: هذه -جزاك الله خيرًا- أمانة، ضعها عندك حتى أحتاجها وآجي عندك وآخذها، ثم جئت إليَّ يومًا من الأيام فقلت لك: إني قد رددتها عليك ( ... )، وقلت: أعطني الأمانة اللي عندك، قلت: رددتها عليك، من القول قوله؟

طلبة: المودع.

<<  <  ج: ص:  >  >>