للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلبة: ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة؛ يعني مال الغير اللي بيدي أنا، قد يكون بيدي لمصلحتي أنا الخاصة، وقد يكون لمصلحة مالكه، وقد يكون لمصلحتنا جميعًا؛ مثال الذي لمصلحة مالكه أيش؟

طلبة: الوديعة.

الشيخ: الوديعة، فمالك عندي وديعة لك، إذن المصلحة لك أنت، ما هي لي أنا، قالوا: فمن قبض المال لمصلحة مالكه، فالقول قوله في الرد، ليش؟ لأنه.

طالب: محسِن له.

الشيخ: محسن، ومَنْ قبضه لمصلحته هو؛ أي القابض لم يقبل قوله إلا ببينة، مثل؟

طالب: العارية.

الشيخ: المستعير، أنا مثلًا استعرت منك كتابًا لمراجعته، ثم ادعيت عليك أني رددته عليك؛ فالقول قولك أنت؛ لأني أنا قبضته لمصلحتي، فلست بمحسن في قبضه، بل إنني لي حظ في قبضه.

القسم الثالث: أن يكون لحظهما معًا مثل؟

طالب: الرهن.

الشيخ: الرهن، ومثل المستأجَر العين المؤجرة، فإن العين المؤجَرة في يد الأجير لمصلحة مَن؟ لمصلحتهما جميعًا هو ينتفع باستيفاء المنفعة المعقود عليها وصاحبها ينتفع بالأجرة، فالذي لمصلحتهما جميعًا كالذي لمصلحة القابض تغليبًا لجانب الحماية، وعلى هذا فلا يُقبل قول المستأجر في رد العين المؤجرة إلا ببينة. انتبه لهذه القاعدة، فصار من ادعى الرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

إما أن يكون قبضه لمصلحته، أو لمصلحة مالكها، أو لمصلحتهما جميعًا، فيُقبل قوله في الرد إذا قبضها أيش؟ لمصلحة مالكها؛ لأنه محسِن. هذا في الرد، في التلف يقبل قوله في التلف الذي في يده العين.

كل من بيده العين، هذه مرت علينا يا إخوان، كل من كانت بيده العين بإذن من مالكها أو من الشرع فقوله في التلف مقبول، إلا أن يدعي التلف بسبب ظاهر، فإنه يُلزم في إقامة البينة على هذا الظاهر، ثم يُقبل قوله في أن هذا المال تلف من جملة ما تلف، واضح؟

طالب: لا.

الشيخ: ولا لغة إنجليزية؟

الطالب: ما هو واضح.

الشيخ: ما هو بواضح، القاعدة الأصلية: كل من حصل المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من مالكه.

طالب: قوله مقبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>